الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة
[م-221] إذا تلفت العين المستأجرة، وكان التلف قبل القبض فالإجارة منفسخة بالاتفاق.
(1)
.
[م-222] وإن تلفت العين المستأجرة بعد القبض، فاختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول:
تنفسخ الإجارة فيما بقي مطلقًا، لا فرق بين العين المنقولة وبين العقار، وهذا قول عامة الفقهاء
(2)
.
القول الثاني:
لا تنفسخ الإجارة بهلاك العين المستأجرة مطلقًا بعد قبض المستأجر للعين، وبه قال أبو ثور، وقول في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
المغني (4/ 262).
(2)
بدائع الصنائع (4/ 179)، العناية شرح الهداية (9/ 144)، المنتقى للباجي (4/ 255)، و (5/ 114)، الفروق (2/ 133)، الأم (4/ 35)، المجموع (5/ 511)، أسنى المطالب (1/ 357)، الفروع (4/ 440)، المغني (5/ 262)، القواعد لابن رجب، القاعدة التاسعة والخمسون، كشاف القناع (4/ 26)، المحلى، مسألة (1291، 1293).
(3)
المغني (5/ 262)، كفاية الأخيار (1/ 296).