الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في بيع السرجين النجس
[م -289] اختلف العلماء في بيع السرجين.
فقيل: يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، واختيار ابن القاسم من المالكية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: يجوز بيع السرجين إذا كان طاهرًا، كما لو كان من حيوان مأكول اللحم، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهذا مذهب المالكية
(5)
،
(1)
البحر الرائق (6/ 77)، تبيين الحقائق (6/ 26)، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 480).
(2)
المدونة (4/ 160)، التاج والإكليل (4/ 258)، حاشية الدسوقي (3/ 10)، مواهب الجليل (4/ 259).
(3)
جاء في الفروع (1/ 8): «قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر، والسرجين، قال: لا بأس، وأطلق ابن رزين في بيع نجاسةٍ قولين» . وانظر الإنصاف (1/ 89 - 90).
(4)
قال النووي في المجموع (9/ 275): «بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها، وذرق الحمام باطل، وثمنه حرام، هذا مذهبنا» .
(5)
قال الحطاب في مواهب الجليل (4/ 261): «واعلم أن القول بالمنع - يعني في بيع الزبل - هو الجاري على أصل المذهب في المنع من بيع النجاسات» .
وهذا الذي نص عليه الحطاب، هو ما فهمه ابن القاسم، فقد سئل ابن القاسم كما في المدونة (4/ 160):«فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، إلا أنه عند مالك نجس، وإنما كره العذرة لأنه نجس، فكذلك الزبل أيضًا .... قلت: فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر؟ قال: لا بأس بهذا عند مالك، وقد رأيت مالكًا يشترى له بعر الإبل» .
والحنابلة
(1)
.
وقيل: يكره بيع السرجين النجس، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
.
ومدار الخلاف بينهم اختلافهم في حكم بيع النجاسات العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، فمن رأى أن طهارة المعقود عليه شرط في صحة البيع منع من بيعها قياسًا على النهي من بيع الميتة، والدم.
ومن لم ير الطهارة شرطًا أجاز بيعها، ورأى أن العلة في النهي عن بيع الميتة ليست النجاسة، وإنما انتفاء أن تكون مالًا، واعتبر النجاسة إذا أمكن الانتفاع بها وجرى تمولها أصبحت مالًا يمكن بيعها.
وأما من كره بيعها فقد رأى أن ذلك من الكسب الردئ كما نهي عن كسب الحجامة ونحو ذلك.
وقد عقدنا فصلًا مستقلًا ذكرنا فيه أدلة القائلين باشتراط الطهارة، في المعقود عليه، فأغنى عن إعادته هنا.
* * *
(1)
المغني (4/ 174)، الإنصاف (4/ 280)، شرح منتهى الإرادات (2/ 8)، كشاف القناع (3/ 156)، مطالب أولى النهي (3/ 16).
(2)
انظر المراجع السابقة في مذهب المالكية.