الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس
[م -293] اختلف العلماء في الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس فيما عدا الأكل، والبيع على قولين.
القول الأول:
لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس، ويجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، وهذا مذهب الجمهور
(1)
.
القول الثاني:
يجوز الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله
(2)
، واختاره من المالكية أبو العباس القرطبي
(3)
، ومن الحنابلة ابن تيمية
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (5/ 73)، البحر الرائق (2/ 37)، المبسوط (1/ 95) و (10/ 198).
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 389)، بلغة السالك (3/ 10)، التمهيد (9/ 43)، بداية المجتهد (2/ 95)، المنتقى للباجي (7/ 293).
وانظر في مذهب الحنابلة. مجموع الفتاوى (21/ 511)، كشاف القناع (1/ 188) و (3/ 156)، شرح منتهى الإرادات (2/ 8 - 9)، مطالب أولي النهى (3/ 16)، شرح الزركشي (3/ 272).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 6)، المجموع (9/ 283)، حاشية الجمل (2/ 86).
(3)
المفهم (5/ 222).
(4)
الإنصاف (4/ 283).