الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واشترطنا في الغرر المحرم شروطًا منها:
الشرط الأول:
أن يكون الغرر كثيرًا؛ لأن الغرر اليسير جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن رشد، والقرافي، والنووي
(1)
.
= قلت: وهذا يخالف كلامه رحمه الله حيث قال في الكتاب نفسه (7/ 206): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي لم أعرفه
…
».
وقد جاء في كتاب حلية الأولياء (7/ 105): «حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا إسماعيل بن أبي الحكم وكان ثقة
…
».
وقد توبع، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ 298) والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 269) وفي سير أعلام النبلاء (8/ 364) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج، أخبرنا
…
عبد العزيز بن أبي حازم به.
فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، صحيح بمجموع طرقه.
وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (1/ 520) وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد هكذا .. » .
الشاهد الخامس: حديث أنس رضي الله عنه.
رواه أبو يعلى في مسنده (2767) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر .... الحديث.
في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 81): «رواه أبو يعلى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف» . اهـ
الشاهد السادس: حديث عتاب بن أسيد.
سبق تخريجه في باب التصرف في المبيع، وهو حديث ضعيف.
الشاهد السابع:
حديث ابن مسعود، سبق تخريجه في كتاب بيع السمك في الماء، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(1)
بداية المجتهد (2/ 155، 157)، الذخيرة للقرافي (5/ 93) الفروق للقرافي (3/ 265 - 266)، المجموع (9/ 258).