الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بل يتركان حتى يصطلحا، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية
(1)
، وقول في مذهب الشافعية
(2)
.
القول الثالث:
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية
(3)
،
والأصح عند الشافعية
(4)
والمذهب عند الحنابلة
(5)
.
(1)
جاء في الشرح الكبير للدردير (3/ 147): «لم يجبر واحد على التبدئة
…
وتركا حتى يصطلحا، فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما».
(2)
روضة الطالبين (3/ 524).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 147)، الشرح الكبير (3/ 147)، بلغة السالك (3/ 123).
وجاء في التاج والإكليل (4/ 479): «ابن رشد: من حق البائع أن لا يدفع ما باع منه،
…
ولا يزنه له، ولا يكيله له، إن كان مكيلًا، أو موزونًا حتى يقبض ثمنه. هذا متفق عليه في المذهب ويختلف في غير هذا.
قيل: يجبر البائع على دفع السلعة.
وقيل: يجبر المبتاع أولا على دفع الثمن.
وقيل: يقول الحاكم لهما: من أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه ثم ذكر قولين آخرين. قال ابن عرفة: إذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع، فقال المازري: لا أعرف فيه نصًا جليًا لمالك، وأصحابه. وقال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء، أو يقال لهما: أنتما أعلم إما أن يتطوع أحدكما بالبدء، أو كونا على ما أنتما عليه».
(4)
مغني المحتاج (2/ 74 - 75)، نهاية المحتاج (4/ 103)، السراج الوهاج (ص:388)، منهاج الطالبين (ص: 49)، روضة الطالبين (3/ 524).
(5)
الإنصاف (4/ 457)، المبدع (4/ 115)، المحرر (1/ 332)، شرح منتهي الإرادات (2/ 57)، مطالب أولي النهى (3/ 140)، كشاف القناع (3/ 239).