الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في تقسيط الثمن
تعريف التقسيط اصطلاحًا
(1)
:
تقسيط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة
(2)
.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «التقسيط: تأجيل أداء الدين مفرقًا إلى أوقات متعددة معينة»
(3)
.
* * *
(1)
قسط: من باب ضرب. وقسوطًا: جار وعدل، فهو من الأضداد.
وقَسَّطَ الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ، وظاهِرُه أَنَّه ثُلاثِيٌّ ونَصُّ ابنِ الأَعْرَابِيِّ في النّوادِرِ: قَسَّطَ الخراج تَقْسِيطًا: فَرَّقَه، وجعله أجزاء معلومة.
قلت: على هذا يكون تقسيط الثمن والدين هو تفريقه على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
والقِسْط: بالكسر العدل، ومنه قوله تعالى:{إن الله يحب المقسطين} [المائدة:42]. {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء:47] أي ذات القسط. وقال سبحانه: {قل أمر ربي بالقسط} [الأعراف: 29]. وقال تعالى: {ذلكم أقسط عند الله} [البقرة: 282]، وقال تعالى:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3].
والقسط: النصيب. والجمع: أقساط، مثل حمل، وأحمال. يقال: أخذ كل من الشركاء قسطه: أي حصته.
القُسوطُ: الجَورُ والعدولُ عن الحقّ. وقد قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطًا، قال تعالى:{وأما القاسطون فكانوا لجنهم حطبا} [الجن: 14].
والقسط: بالضم بخور معروف. انظر المصباح المنير (2/ 503)، لسان العرب (7/ 377).
(2)
معجم لغة الفقهاء (ص: 141).
(3)
مجلة الأحكام العدلية، المادة (157).