الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال في كشاف القناع: ولا مخالفة بينهما: لأن كلام الحاوي في الضيق على البائع، وكلام صاحب الإنصاف في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكسة».
وجاء في تحفة المحتاج: «بيع المساومة أولى منه، فإنه مجمع على حله، وعدم كراهيته
…
»
(1)
.
وجاء في حاشية الجمل: «والبيع مساومة أولى من المرابحة خروجًا من خلاف من حرمها، أو أبطلها من السلف»
(2)
.
ويناقش:
لا يوجد خلاف في هذه الصورة، وإنما الخلاف وقع في الصورة الثانية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وعلى تقدير أن يكون في هذه الصورة خلاف، فإن الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليها، ولا المختلف فيها، ولذلك قال بعض الشافعية:«ليس القول بالحرمة مطلقًا مقتضيا للكراهة، بل يشترط قوة القول بها»
(3)
.
وفي تحفة المحتاج: «ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة، لشدة ضعف القول بالحرمة، وليس القول بالحرمة مطلقًا مقتضيًا للكراهة، بل يشترط قوة القول بها»
(4)
.
* * *
(1)
تحفة المحتاج (4/ 427).
(2)
حاشية الجمل (3/ 180).
(3)
حواشي الشرواني (4/ 427).
(4)
تحفة المحتاج (4/ 427)، نهاية المحتاج (4/ 111).
الصورة الثانية
أن يبيعه برأس المال على أن يربح في كل عشرة درهمًا
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيع المرابحة، إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في كل عشرة درهمًا، وهي الصيغة المعروفة بـ (ده يازده - وده دوازده)
(1)
.
فقيل: يجوز البيع بهذه الصورة. وهو مذهب الحنفية
(2)
، والراجح عند المالكية
(3)
،
(1)
هذه الكلمة فارسية، وتعني (ده: عشرة. ويازده: أحد عشر) أي كل عشرة يكون ربحها أحد عشر (وده دوازده): أي كل عشرة ربحها درهمان.
انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 181)، مجمع الأنهر (2/ 75)، الإنصاف (4/ 438)، مطالب أولي النهى (3/ 127)، شرح منتهى الإرادات (2/ 52).
(2)
المبسوط للشيباني (5/ 173 - 174)، المبسوط للسرخسي (3/ 91)، حاشية ابن عابدين (5/ 135).
واشترط الحنفية أن يكون الثمن مثليًا، حتى يكون الربح من جنس رأس المال، لأن ربح ده يازده: أن يربح درهمًا في كل عشرة دراهم، فلو كان الثمن قيميًا كما لو كان ثوبًا، وكان مملوكًا للمشتري، فباع المالك المبيع بهذا الثوب، وبربح ده يازده فإن البيع لا يصح؛ لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالثوب، وبعشر قيمته، فيكون الربح مجهولًا، لكون القيمة مجهولة؛ لأنها إنما تدرك بالحرز والتخمين، والشرط كون الربح معلومًا، بخلاف ما إذا كان الثمن مثليًا، والربح ده يازده فإنه يصح. انظر حاشية ابن عابدين (5/ 135)، فتح القدير (6/ 497).
(3)
المدونة الكبرى (4/ 227)، الذخيرة (5/ 160)، التاج والإكليل (6/ 433، 435)، الخرشي (5/ 172)، حاشية الدسوقي (3/ 160)، الشرح الصغير (3/ 217).