الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتمام الهبة. هذا هو مذهب الحنفية في الجملة
(1)
.
وفي مذهب المالكية: أن الزيادة والحط يلحقان بالبيع، ويجريان مجراهما في أحد القولين، سواء أحدث ذلك عند التقابض، أم بعده، ويجب رد الزيادة عند الاستحقاق، وعند الرد بالعيب، وما أشبه ذلك
(2)
، إلا أن بعض المالكية استثنى الزيادة في حق الشفيع، وفي بيع المرابحة فلم يلحقها بالثمن الأول
(3)
.
وقال بعضهم: إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن الشفيع، وإن كان لا يحط مثله فهي هبة، ولا يحط عن الشفيع شيئًا
(4)
.
دليل من قال: إن الزيادة والنقص تلحق بأصل العقد:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:24].
وجه الاستدلال:
أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.
(1)
ا
…
نظر بدائع الصنائع (5/ 258)، الجوهرة النيرة (/211)، تبيين الحقائق (4/ 83)، الهداية (3/ 60)، فتح القدير (6/ 519)، وانظر المادة (257) من مجلة الأحكام العدلية.
(2)
انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 500).
(3)
تهذيب الفروق (3/ 290).
(4)
التاج والإكليل (4/ 492)، و (5/ 331)، الذخيرة (7/ 351)، جامع الأمهات (ص: 419)، الشرح الكبير (3/ 495).