الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م -294] وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الأصنام مطلقًا عملًا بالحديث المتفق عليه.
وذهب أبو حنيفة، وبعض الشافعية إلى جواز بيعها إذا كان مما يمكن الانتفاع بها بعد كسرها، فإذا أمكن الانتفاع بها فقد وجدت المالية، والتقوم، مما يترتب عليه جواز البيع حينئذ
(1)
.
وقيل: إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها، وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا، اختاره من الشافعية القاضي حسين، والمتولي، وإمام الحرمين والغزالي
(2)
.
وجه التفريق بين الخشب والجوهر:
أن الصنعة في الجوهرة تابعة؛ لأنها أقل قيمة.
وفي الخشب والحجر، هي الأصل، فلا يضمن.
(3)
.
قال الصنعاني: «الأولى أن يقال: لا يجوز بيعها، وهي أصنام للنهي، ويجوز بيع كسرها، إذ هي ليست بأصنام، ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلًا»
(4)
.
* * *
(1)
المجموع (9/ 308)، روضة الطالبين (3/ 352)، مغني المحتاج (2/ 12).
(2)
المجموع (9/ 308).
(3)
تفسير القرطبي (10/ 314)، وانظر عمدة القارئ (19/ 32)، وأضواء البيان (3/ 181).
(4)
سبل السلام (3/ 5).