الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه
[م- 201] اختلف العلماء في التصرف في المبيع المعين قبل قبضه على خمسة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع العقار قبل القبض دون المنقول وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز التصرف في المبيع المعين قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، ومذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، وهو قول ابن حزم
(4)
، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(5)
.
(1)
المبسوط (13/ 9)، بدائع الصنائع (5/ 181).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 181)، حواشي الشرواني (4/ 403)، منهاج الطالبين (ص: 49)، المهذب (1/ 262)، المجموع (9/ 318 - 319)، مغني المحتاج (2/ 68)، الأشباه والنظائر (ص: 456).
(3)
الاختيارات الفقهية للبعلي (ص: 126)، حاشية ابن القيم (9/ 277)، وابن تيمية يمنع من بيع المعين قبل قبضه، ولا يمنع من بيع الدين قبل قبضه إلا في ابتداء الدين بالدين، وهو أن يكون الثمن في السلم دينًا غير مقبوض، ويرى أن هذه هي الصورة التي حكي الإجماع على منعها.
(4)
المحلى (مسألة: 1508).
(5)
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (29/ 511): «والصواب الذي عليه جمهور العلماء هو ظاهر مذهب الشافعي» . وانظر حاشية ابن القيم (9/ 277).