الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضه مرابحة، حتى يخبر بالحال على وجهه. وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وجه المنع:
أن المبيع لما كان معينًا أصبح الثمن ينقسم عليه بحسب القيمة، وهي مختلفة، فإذا اختلفت قيم آحاد المبيع، لم يجب بيعه مرابحة حتى يبين ذلك.
وذهب الشافعية إلى جواز بيع القيمي بحصته من الثمن، إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة.
(1)
المبسوط (12/ 150) و (13/ 81)، بدائع الصنائع (5/ 221).
(2)
المنتقى للباجي (5/ 50)، الذخيرة (5/ 177)، وقال في منح الجليل (5/ 277):«ولو اشترى اثنان سلعًا مقومة، واقتسماها، فلا يبع أحدهما مرابحة إلا مبينًا إن لم تكن من سلم متفق» .
(3)
المغني (4/ 132).