الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في بيع جلود الميتة
[م - 272] اختلف العلماء في بيع جلود الميتة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيعها مطلقًا، قبل الدبغ وبعده، وهو قول ابن شهاب والليث ابن سعد
(1)
.
القول الثاني:
يجوز بيعها إذا دبغت، وهو مذهب الحنفية
(2)
، والجديد في مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
القول الثالث:
لا يجوز بيعها وإن دبغت، وهذا مذهب المالكية
(5)
، والقول القديم للشافعي
(6)
،
(1)
التمهيد (4/ 156)، تفسير القرطبي (10/ 156).
(2)
البحر الرائق (6/ 88)، فتح القدير (6/ 426)، واستثنى الحنفية جلد الخنزير.
(3)
المهذب (1/ 10)، كفاية الأخيار (ص: 18) كما استثنى الشافعية جلد الخنزير والكلب.
(4)
المغني (4/ 176).
(5)
المدونة (المنتقى للباجي (3/ 134 - 135)، الفواكه الدواني (2/ 286)، مواهب الجليل (1/ 101 - 102)، الخرشي (1/ 89 - 90)، التمهيد (4/ 156)، التاج والإكليل (5/ 4)، الكافي لابن عبد البر (ص: 328).
(6)
قال الشيرازي في المهذب (1/ 10): «وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به
…
وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز .... وقال في الجديد: يجوز؛ لأنه منع من بيعه لنجاسته، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع كالخمر إذا تخللت». وانظر كفاية الأخيار (ص: 18).