الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في أكل ميتة الآدمي في حال الاضطرار
[م-279] اختلف الفقهاء في الانتفاع بميتة الآدمي بأكل جزء منها لدفع الهلاك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، واختاره أكثر الحنابلة
(3)
القول الثاني:
يجوز، اختاره ابن عبد السلام من المالكية
(4)
، وهو مذهب الشافعية
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة
(6)
.
القول الثالث:
إن كان الميت كافرًا حل أكله، وإن كان مسلمًا لم يحل، وهو وجه في
(1)
تبيين الحقائق (2/ 68).
(2)
المنتقى للباجي (3/ 140)، وجاء في أحكام القرآن لابن العربي (1/ 86):«ولا يأكل ـ يعني المضطر ـ ابن آدم، ولو مات، قاله علماؤنا، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم» . وانظر التاج والإكليل (3/ 77)، الخرشي (2/ 145)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 420)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 184).
(3)
جاء في الإنصاف (10/ 376): «وإن وجد معصومًا ميتًا، ففي جواز أكله وجهان: .... أحدهما: لا يجوز، وعليه جماهير الأصحاب
…
». وانظر كشاف القناع (6/ 199).
(4)
الخرشي (2/ 145)، حاشية الدسوقي (1/ 429).
(5)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 95)، المجموع (9/ 47)، أسنى المطالب (1/ 571).
(6)
الإنصاف: (10/ 176).