الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
إذا اشترى شيئين فأدى أحدهما
[م - 232] إذا باع الرجل شيئين صفقة واحدة، فوفى المشتري أحدهما، فهل يجب على البائع تسليم ما استلم ثمنه، أو يحق له حبس جميع المبيع على بقية الثمن؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: له حبس الجميع، حتى يستوفي جميع الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية
(1)
.
(2)
.
وجاء في مغني المحتاج: «ولو اشترى شخص شيئًا بوكالة اثنين، ووفى نصف الثمن عن أحدهما، كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل، بناء على أن الاعتبار بالعاقد»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 250)، البحر الرائق (5/ 331)، مغني المحتاج (2/ 76)، وانظر حواشي الشرواني (4/ 416)، أسنى المطالب (2/ 90)، نهاية المحتاج (4/ 106).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 250).
(3)
مغني المحتاج (2/ 76)، وانظر حواشي الشرواني (4/ 416)، أسنى المطالب (2/ 90)، نهاية المحتاج (4/ 106)،.