الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول
في بيع التولية
التولية اصطلاحًا
(1)
:
قيل في تعريفها: تمليك المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان
(2)
.
وقال ابن عابدين «بيعه بثمنه الأول، ولو حكمًا: يعني بقيمته، وعبر عنها به؛ لأنه الغالب»
(3)
.
وعرف بعضهم التولية بقوله: هي نقل جميع المبيع إلى المولَّى بفتح اللام بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم
(4)
.
(1)
وليت الأمر، أليه: بكسرتين، توليته.
والتولية مصدر: ولى يقال: وليت فلانًا الأمر جعلته واليًا عليه ويقال: وليته البلد وعلى البلد. ووليت على الصبي والمرأة: أي جعلت واليًا عليهما.
وقال تعالى: {ولكل وجهة هو موليها} [البقرة:148] أي متوليها، أي متبعها، وراضيها.
وتوليت فلانًا: اتبعته ورضيت به.
والتولي: يكون بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى:{وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم} [محمد:38] أي تعرضوا عن الإسلام.
ومن الثاني قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة:51] معناه: يتبعهم، وينصرهم.
وتوليت الأمر توليًا إذا وليته، قال تعالى:{والذي تولى كبره منه} [النور:11] أي ولي وزر الإفك، وإشاعته. انظر تهذيب اللغة (4/ 3957)، المصباح المنير (2/ 672).
(2)
انظر تحفة الفقهاء (2/ 105)، التعريفات (ص: 98)، المغني (4/ 134).
(3)
حاشية ابن عابدين (5/ 134).
(4)
تحفة المحتاج (4/ 424)، حاشية البجيرمي (2/ 282)، حواشي الشرواني (4/ 423)، حاشية الجمل (3/ 177).