الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
[م - 203] ذهب ابن حزم إلى تحريم بيع الدين مطلقًا في جميع صوره وحالاته
(1)
.
وأما الجمهور، فذهبوا إلى تقسيم الدين إلى صور خمسة، منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو محل خلاف بينهم، وحتى نعرف هذه الصور، وحكم كل صورة، نقول:
بيع الدين لا يخلو إما أن يكون بيعه على المدين، أو على شخص غيره، وفي كل الحالتين، لا يخلو إما أن يكون ثمن الدين حالًا، أو مؤجلًا، فالصور أربع:
الصورة الأولى: بيع الدين على من هو عليه بثمن حال.
الصورة الثانية: بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل.
الصورة الثالثة: بيع الدين على غير المدين بثمن حال.
الصورة الرابعة: بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل.
وإليك كلام أهل العلم في كل صورة على حدة.
* * *
(1)
المحلى (مسألة: 1511)، و (مسألة: 1492) ..
المطلب الأول
بيع الدين على هو عليه بثمن حال
قسم الفقهاء الديون إلى قسمين:
ديون مستقرة: وذلك مثل ثمن المبيع، وبدل القرض، وغرامة المتلف.
وديون غير مستقرة: مثل دين الكتابة، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والمسلم فيه.
فأما دين الكتابة، فلأنه معرض للسقوط بعجز الكاتب، ولا يملك السيد إجبار العبد على أدائه.
وأما المهر قبل الدخول، فلأنه قد ينفسخ النكاح بسبب من جهة المرأة، فلا تستحق شيئًا.
والأجرة قبل استيفاء المنفعة: غير مستقرة؛ لأن المنفعة قد تتلف، فتسقط الأجرة.
والمسلم فيه، قد لا يستطيع تسليمه، فينفسخ العقد.
لذلك فرق الفقهاء في حكم بيع الديون، بين أن تكون الديون مستقرة، وبين أن تكون غير مستقرة، وسنعرض حكم كل واحد على حدة.
* * *