الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر، أو نقص منه، أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق
(1)
.
القول الثاني:
إن هدد من خالف التسعير حرم البيع، وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:
إن قلنا: إن التسعير لا يجوز، فهذا ظاهر؛ لأن التسعير حرام، وظلم، فالتزامه ليس بواجب.
وإن قلنا: إن التسعير جائز، فوجه صحة البيع مع مخالفة التسعير: أن التسعير غاية ما فيه أنه جائز، ومخالفة الجائز لا تجعله حرامًا.
وإن قلنا: إن التسعير واجب، كما نص عليه ابن تيمية في بعض الحالات، وقد تقدم نقل كلامه، فهنا يشكل عليه صحة البيع مع القول بوجوب التسعير، إلا أن يقال: إن الصحة والتحريم ليس بينهما تلازم، فقد يصح الشيء، مع كونه
(1)
هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 169).
(2)
جاء في الإنصاف (4/ 338): «يحرم التسعير. ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه: حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل: لا يبطل العقد مأخذهما هل الوعيد إكراه.».
وفي الفروع (4/ 52): «يحرم التسعير ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح مأخذهما هل الوعيد إكراه؟» . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 26)، كشاف القناع (3/ 187).