الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
عشر في بيع المدبر
[م - 300] اختلف العلماء في بيع المدبر.
فقيل: لا يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن مالك
(1)
.
وقيل: يجوز بيع المدبر مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم
(2)
.
وقيل: لا يجوز بيعه إلا في دين سابق على التدبير في حياة سيده، وليس عنده ما يجعله في الدين، وأما الدين المتأخر عن التدبير، فلا يباع فيه المدبر في حياة سيده، ويباع فيه بعد موته. وهذا مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: يجوز بيعه إن احتاج إلى ذلك صاحبه، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
(1)
انظر البحر الرائق (4/ 287)، المبسوط (7/ 179)، تحفة الفقهاء (2/ 278)، حاشية ابن عابدين (5/ 56).
وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 10): «ومن باع مدبره فسخ بيعه .. » . وانظر المفهم للقرطبي (4/ 358).
(2)
قال النووي في المجموع: «مذهبنا جواز بيع المدبر، سواء كان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وسواء كان على سيده دين أم لا، وسواء كان التدبير مطلقًا، أو مقيدًا، هذا مذهبنا» . انظر الوسيط (3/ 468)، المهذب (1/ 261).
وجاء في الإنصاف (7/ 438): «وله بيع المدبر وهبته، هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب
…
». شرح منتهى الإرادات (2/ 595)، كشاف القناع (4/ 535).
(3)
حاشية العدوي (2/ 299)، الفواكه الدواني (2/ 136).
(4)
انظر الإنصاف (7/ 438).
وقد فضلت عدم الإطالة في هذه المسألة؛ لعدم جدواها في العصر الحاضر؛ لعدم وجود الرق في أسواق المسلمين اليوم.
* * *