الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
التسعير في كل شيء، واستظهره ابن عابدين بناء على قول أبي حنيفة في الحجر لدفع الضرر العام، وبناء على قول أبي يوسف، في أن الاحتكار يجري في كل شيء
(1)
، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة
(2)
.
القول الرابع:
التسعير خاص في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو غير مأكول، وهذا قول ابن حبيب من المالكية.
قال أبو الوليد الباجي: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن
(3)
.
وقدمه صاحب مطالب أولى النهى من الحنابلة
(4)
.
دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط
.
هذا القول يرجع إلى مسألة سابقة، فمن قال: الاحتكار لا يكون إلا في
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 400).
(2)
مجموع الفتاوى (28/ 76)، الطرق الحكمية (ص: 356) حيث عَلَّقا التسعير بامتناع أرباب السلع عن بيعها، فإطلاقهما السلع يشمل كل السلع، قوتًا كان أو غير قوت.
(3)
المنتقى للباجي (5/ 18).
(4)
جاء في المطالب (3/ 62): «أوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل وقال: إنه لا نزاع فيه; لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى
…
وهو إلزام حسن في مبيع ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت; كموزون ونحوه، وهو متجه».