الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعمل فيه الذكاة، ولا يطهر جلده بالدباغ، فلما فارق غيره من الحيوانات بهذه الأمور، دل على أن شعره تبع له، لا يجوز بيعه، ولا أكل ثمنه
(1)
.
قلت: ينبغي أن يلحق به الكلب، بل هو أولى، فإن الكلب قد نهي عن اقتنائه بخصوصه.
وأجاب الحطاب عن قول أصبغ:
(2)
.
قلت: وقد بينت في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، أن المعتمد في مذهب المالكية طهارة الخنزير حيًا
(3)
.
دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس
.
إذا كان الحيوان نجسًا في الحياة، فإن الشعر جزء منه، فهو نجس أيضًا، فإذا مات هذا الحيوان النجس لم يزده الموت إلا خبثًا.
وقد سبق الجواب عنه.
الراجح:
طهارة الشعر من كل حيوان دون استثناء، وصحة بيعه.
* * *
(1)
انظر الكافي لابن عبد البر (ص: 328).
(2)
مواهب الجليل (4/ 262).
(3)
موسوعة أحكام الطهارة (13/ 115).