الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الأول:
أن يكون المبيع مما يجوز بيعه قبل قبضه، وهذا الشرط احتراز به من أمرين:
الأمر الأول:
الاحتراز من دين السلم فلا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه عند الحنفية والشافعية والحنابلة مطلقًا
(1)
، وخص المالكية المنع بالطعام خاصة؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه
(2)
.
وسوف يأتي إن شاء الله تعالى البحث في مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه، والصحيح جوازه.
الأمر الثاني:
ألا يكون البيع في بدل صرف، أو رأس مال لسلم، فلا يجوز بيع أي منهما قبل قبضه؛ لأن القبض شرط لصحة العقد، وانتفاء القبض يبطل العقد، فلم يثبت ملكه عليه، فلا يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه؛ لعدم ثبوت الملك فيه
(3)
.
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 17)، البحر الرائق (6/ 179)، بدائع الصنائع (5/ 215)، منهاج الطالبين (ص: 112)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 265)، تحفة المحتاج (4/ 405 - 406)، نهاية المحتاج (4/ 90)، التنبيه (ص: 99)، السراج الوهاج (ص: 192)، المهذب (1/ 301)، مغني المحتاج (2/ 70)، الروض المربع (2/ 189، 148)، الإنصاف (5/ 108)، عمدة الفقه (ص: 51)، كشاف القناع (3/ 306)، المغني (4/ 200).
(2)
بداية المجتهد (2/ 155)، القوانين الفقهية (ص: 178) الخرشي (5/ 227)، التاج والإكليل (6/ 523).
(3)
وعبارة ابن رجب رحمه الله في القواعد (ص: 82 - 83): «ما اشترط القبض لصحة عقد، لا يصح التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوت الملك .. » .