الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأجل وبعده بشرط أن يكون الثمن نقدًا، لا مؤجلًا فيمنع مطلقًا؛ لأنه من بيع الدين بالدين»
(1)
.
(2)
.
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقًا .. »
(3)
.
وصحح المالكية بيع الدين بعين ولو كانت العين مؤجلة
(4)
.
قال الخرشي: «وفهم من قوله: بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين»
(5)
.
وعلل المالكية جواز بيع الدين بعين مؤجلة، بأن العين لا تثبت دينًا في الذمة، ولو تأخر تسليمها؛ فهو من قبيل بيع الدين بحاضر.
وجه القول بالمنع:
أن هذا من قبيل بيع الدين بالدين، والإجماع على منعه.
ولأن هذا البيع صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ، هو المؤخر بالمؤخر، فالثمن مؤخر في ذمة المشتري، والمبيع مؤخر في ذمة المدين.
(1)
ا
…
لبهجة في شرح التحفة (2/ 36).
(2)
حاشية الجمل (3/ 164).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 72).
(4)
الخرشي (5/ 77).
(5)
المرجع السابق.
ولأن هذا التصرف فيه شغل لذمتي البائع والمشتري بدون فائدة، وذلك أن البائع لم يستلم الثمن حتى ينتفع به، والمشتري لم يستلم المبيع، ليقضي حاجته، فكلاهما غير محتاج لهذه المعاملة حين التعاقد.
(1)
.
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: «فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 21/ 26/10/ 1422 .... قد نظر في موضوع بيع الدين وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع .... وبناء على ذلك قرر المجمع ما يأتي: ....... ثانيًا: من صور بيع الدين غير الجائزة: .....
(ب) بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه؛ لأنها صورة من صور بيع الكالئ بالكالئ (أي الدين بالدين) الممنوع شرعًا».
ولا أعلم أحدًا قال بجواز بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل، وإذا كانت الصورة السابقة، وهي بيع الدين على المدين بثمن مؤجل لم يقل بها أحد من العلماء إلا ما نقل عن ابن القيم، فإن هذه الصورة يجزم الباحث بعدم ثبوت القول بالجواز عن أحد من أهل العلم، والله أعلم.
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 472).