الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب الحنابلة في وجه مرجوح عندهم إلى أن العبرة في المعقود عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: «إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك»
(1)
.
وجاء في كشاف القناع: «وإن أحضر المشتري بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من الثمن، إن نقص الباقي بالتنقيص، وقلنا: للبائع حبس المبيع على ثمنه، وإلا فله أخذ المبيع»
(2)
.
الراجح:
أرى أن مذهب الشافعية هو أعدل الأقوال، والله أعلم.
* * *
(1)
مجلة الأحكام الشرعية، مادة (330).
(2)
كشاف القناع (3/ 240)، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 57)، مطالب أولي النهى (3/ 141).