الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس
حكم البيع مع مخالفة التسعير
[م -254] إذا سعر الإمام للناس، فخالف أحدهم، فباع بأكثر، فهل يصح البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يصح البيع، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والأصح عند الشافعية
(2)
، وهو المتبادر
(1)
عبارة الحنفية كما في الهداية شرح البداية (4/ 93)، وتبيين الحقائق (6/ 28)، والعناية شرح الهداية (10/ 59)، وفتح القدير (10/ 59)، والبحر الرائق (8/ 230): إذا تعدى رجل، وباع بأكثر منه، أجازه القاضي.
قال ابن عابدين في حاشيته (6/ 400): «المراد: أن القاضي يمضيه، ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز، وأمضاه القاضي» .
وفهم أبو السعود المصري أن البيع غير نافذ، ما لم يجزه القاضي. انظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز (3/ 405)، حاشية ابن عابدين (6/ 400).
والأول أصح، جاء في تكملة البحر الرائق (8/ 230):«وفي العتابي: ولو باع شيئًا بثمن زائد على ما قدره الإمام، فليس على الإمام أن ينقضه» .
وقال في الفتاوى الخانية (5/ 282): «جاز بيعه» ، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (4/ 201).
وفي البناية للعيني (11/ 247): «أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه» .
(2)
قال النووي في الروضة (3/ 411 - 412): «وإذا سعر الإمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح، صحة البيع» اهـ.
وجاء في مغني المحتاج (2/ 38): «لو سعر الإمام عزر مخالفه .... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين» .
وفي حاشية البجيرمي (2/ 225): «ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه، لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز» . وانظر إعانة الطالبين (3/ 25).