الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-169) ما رواه الدارقطني من طريق عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر ابن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني، عن نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بن أبي رباح،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا.
[الحديث متنه منكر]
(1)
.
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال البيهقي في السنن (6/ 6) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ:(نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) بالبناء للمجهول، قال:«هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد .... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقوي» .
قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
سنن الدارقطني (3/ 72) وقال عقبه: الوليد بن عبيد الله ضعيف.
والحديث فيه علتان، في إسناده ومتنه:
أما في إسناده: فقد ضعفه الدارقطني كما سبق بالوليد بن عبيد الله، وضعفه به أيضًا كل من البيهقي كما في سننه (6/ 6)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 191)، ولم يتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (/581).
وفي إسناده أيضًا: محمد بن مصعب الصنعاني ومحمد بن عمر بن أبي مسلم.
قال الحافظ في التهذيب: محمد بن مصعب الصنعاني
…
روى عنه محمد بن عمر بن أبي مسلم حديثه في سنن الدارقطني، هو والراوي عنه مجهولان.
وتابعهم كل من:
المثنى بن الصباح، رواه الداقطني (3/ 73) من طريق محمد بن سلمة، عن المثنى، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عطاء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب - إلا كلبًا ضاريًا - سحت. قال الدارقطني: المثنى ضعيف.
كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 347) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 53) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. والذي هو موضع الشاهد. وابن أبي ليلى ضعيف.
ورواه أحمد (2/ 500) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. والحجاج بن أرطأة ضعيف أيضًا.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 53) من طريق رباح - يعني ابن أبي معروف- عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس فيه ذكر الاستثناء. ورباح ضعيف.
وقد خالفهم من هو أرجح منهم وأثبت، خالفهم ابن جريج، وعمرو بن دينار، فروياه موقوفًا. وسيأتي تخريج هذه الطرق في العلة الثانية، وهي العلة في المتن.
وأما العلة في المتن، فقد روي موقوفًا على أبي هريرة، وليس فيه ذكر الاستثناء، وممن رجح رواية الوقف البخاري في التاريخ الكبير، والعقيلي في الضعفاء، والدارقطني في العلل، وإليك تخريج كلامهم عليهم رحمة الله أجمعين
فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 347) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، وعن عطاء، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا عليه، بلفظ:(ثمن الكلب سحت). وليس فيه الاستثناء.
ورواه العقيلي في الضعفاء (4/ 94) من طريق الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو ابن دينار، عن عطاء، عن سعيد مولى خليفة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام سحت. وهذا موقوف.
ورواه العقيلي أيضًا: من طريق محمد بن عبد الله بن عمير، عن عطاء، عن سعيد، عن
…
أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قال العقيلي: والأول أولى. يقصد تقديم الموقوف على المرفوع.
وسعيد: هو مولى خليفة هذا، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 317): ولم يذكر فيه شيئًا.
وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 384). =