الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن تيمية من الحنابلة
(1)
.
القول الرابع:
يجوز بيع شعر الميتة إذا كان الحيوان يحكم له بالطهارة في حال حياته، فإن كان الحيوان نجسًا في الحياة، فالشعر تبع له، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة
.
استدل بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة:3] وهو مطلق، يشمل
(1)
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 617): «الراجح: طهارة الشعور كلها، شعر الكلب، والخنزير، وغيرهما .. » وإذا كان الشعر طاهرًا جاز بيعه، إلا أن يقال: إن شعر الكلب لما نهي عن بيعه جملة كان النهي عن بيع جزء منه داخلًا في النهي.
(2)
الإنصاف (1/ 92)، المبدع (1/ 76)، الفروع (1/ 78)، الكافي (1/ 20) فقد نص الحنابلة على طهارة شعر الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة، وإذا كان الشعر منها طاهرًا جاز بيعه؛ لأنهم يشترطون طهارة المعقود عليه.