الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
[م - 210] إذا كان الرجل مدينًا لآخر بمائة صاع من البر، فهل يجوز أن يبيعها على ثالث بمبلغ مؤجل مدة معينة.
ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل
(1)
.
قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين»
(2)
.
واعتبره المالكية قسمًا من أقسام الكالئ بالكالئ.
قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالًا لا يجوز بيعه بدين»
(3)
.
وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل
(1)
بدائع الصنائع (2/ 43)، الحجة (2/ 699) البحر الرائق (5/ 280)، تبيين الحقائق (4/ 83)، حاشية ابن عابدين (8/ 269)، المبسوط (15/ 141).
وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (3/ 62): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالًا (بدين) لغير من هو عليه» . وانظر الشرح الصغير (3/ 97).
وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه أن المالكية والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك أنهم إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
حاشية البجيرمي (2/ 274)، المجموع (9/ 332)، نهاية المحتاج (4/ 92)، السراج الوهاج (ص: 192)، مغني المحتاج (2/ 71).
شرح منتهى الإرادات (2/ 72)، الإنصاف (5/ 112)، المحرر (1/ 338).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 43).
(3)
شرح الخرشي (5/ 77).