المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وهذا الاحتمال الأخير هو ما رجحته؛ لوجود الاختلاف على ابن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الحكم الثالثفي أثر القبض في البيوع

- ‌المبحث الأولفي جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مطلبارتباط التصرف بالضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيالتصرف في الدين قبل قبضه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الدين باعتبار المضمون:

- ‌المسألة الثانيةموقف العلماء من بيع الدين في الجملة

- ‌القسم الأولبيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيبيع الدين غير المستقر على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىبيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال

- ‌تعريف السلم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌‌‌ويجابعن هذه الآثار السابقة:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثانيةبيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

- ‌المطلب الثانيفي بيع الدين بالدين على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىفي تطارح الدينين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:

- ‌الصورة الثانيةفي فسخ الدين بالدين على من هو عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثبيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌المسألة الثالثةابتداء الدين بالدين

- ‌الحكم الرابعفي تعيين مكان القبض

- ‌المبحث الأولفي وجوب تعيين مكان التسليم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المبحث الثالثإذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحكم الخامسفي تلف المبيع

- ‌المبحث الأولفي ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه

- ‌الفرع الأولأن يكون في المبيع حق توفية

- ‌الفرع الثانيفي ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌دليل من قال: ضمانه على البائع:

- ‌دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

- ‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره:

- ‌الفرع الثانيإذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

- ‌إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفرع الثالثإذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

- ‌المبحث الثالثفي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض

- ‌الفرع الأولفي ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بوضع الجوائح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بوجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي كيفية الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال:

- ‌اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب المثل مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالجواب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إتلاف خمر الذمي وخنزيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: عليه الضمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يضمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الحكم السادسحبس المبيع من أجل استلام الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه هذا القول:

- ‌ القول الأول

- ‌‌‌وجه هذا القول

- ‌وجه هذا القول

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولحبس المبيع والثمن عين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يسلما معًا:

- ‌وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيحبس المبيع والثمن حال في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما:

- ‌وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر:

- ‌الراجح:

- ‌اختلف العلماء في ذلك:

- ‌الفرع الرابعإذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل

- ‌المبحث الرابعقبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ظاهر الرواية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الخامسالحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي أنواع الثمن

- ‌الفرع الأولفي تعجيل الثمن

- ‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

- ‌واختلفوا في وجوب الفورية:

- ‌واختلفوا في كيفية القبض:

- ‌المسألة الثالثةفي تعجيل رأس مال السلم

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الثمن

- ‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىحكم تأجيل الثمن

- ‌ومن السنة:

- ‌المسألة الثانيةفي شروط تأجيل الثمن

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المسألة الثالثةفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المطلب الأولإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه المنع عندهم:

- ‌المطلب الثانيأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن

- ‌تعريف التقسيط اصطلاحًا

- ‌الفرع الرابعفي تحديد الثمن

- ‌المسألة الأولىتحديد الثمن عن طريق التسعير

- ‌التسعير الاصطلاح

- ‌المطلب الأولفي حكم التسعير

- ‌الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

- ‌الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة

- ‌الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس

- ‌المطلب الثالثما يدخله التسعير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط

- ‌وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة

- ‌وجه من قال: التسعير في كل شيء

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعكيفية التسعير وصفته

- ‌وصفة التسعير عند المالكية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:

- ‌المسألة الثانيةتحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوقأو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةتحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

- ‌المطلب الأولفي بيع التولية

- ‌التولية اصطلاحًا

- ‌دليل الجمهور على أن التولية بيع:

- ‌دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:

- ‌الشركة اصطلاحًا

- ‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة

- ‌واحتجوا:

- ‌المطلب الخامسفي بيع المرابحة

- ‌المرابحة في اصطلاح الفقهاء

- ‌وعرفها بعض المالكية:

- ‌المطلب السادسفي حكم بيع المرابحة

- ‌الصورة الأولىأن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المطلب السابعشروط المرابحة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وحجة الحنفية:

- ‌وحجة المنع عند أشهب:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثامنصيغ بيع المرابحة

- ‌العبارة الأولى:

- ‌العبارة الثانية:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌«تنبيه:

- ‌المطلب التاسعالإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة

- ‌تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

- ‌‌‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب العاشرما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا

- ‌المطلب الحادي عشرفي تعريف المواضعة

- ‌المواضعة اصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني عشرأحكام بيع المواضعة

- ‌المطلب الثالث عشرفي إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابع عشرإذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

- ‌وجه المنع:

- ‌وحجتهم:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌الفصل الأولفي الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

- ‌المبحث الأولفي بيع الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة

- ‌دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيع جلود الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب:

- ‌الفرع الثالثفي بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌الفرع الرابعفي بيع ميتة الجراد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفرع الخامسفي بيع ميتة البحر

- ‌الفرع السادسفي بيع عصب الميتة

- ‌الفرع السابعفي بيع أنفحة الميتة ولبنها

- ‌الفرع الثامنفي بيع الجثة (ميتة الآدمي)

- ‌المسألة الأولىفي تشريح الجثة

- ‌المسألة الثانيةفي الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء

- ‌وحجة أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها:

- ‌ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)

- ‌ ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

- ‌ ومن ذلك استصحاب الحال:

- ‌ ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

- ‌وأجيب:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ناقش الحنفية هذه الأدلة:

- ‌واحتجوا لذلك

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تحريم بيع الخمر

- ‌فرعفي قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي بيع الدم

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الخامسفي بيع العذرة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السرجين النجس

- ‌المبحث السابعفي بيع الدهون النجسة والمتنجسة

- ‌الفرع الأولفي بيع الدهون النجسة

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌الفرع الثانيفي بيع الأدهان المتنجسة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع الأصنام

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وجه التفريق بين الخشب والجوهر:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)

- ‌الفرع الأولفي صناعة الصور من الخرق والرقاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث العاشرفي بيع الحر

- ‌المبحث الحادي عشرفي النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الثاني عشرفي بيع أمهات الأولاد

- ‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر

- ‌تمهيدفي تعريف الغرر

- ‌الغرر اصطلاحًا

- ‌التعريف الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي حكم الغرر

- ‌دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر

- ‌المبحث الثانيفي البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

- ‌الفرع الأولالغرر بسبب الجهالة

- ‌المطلب الأولفي بيع الغائب

- ‌المسألة الأولىالمقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر

- ‌علاقة بيع الغائب بالغرر:

- ‌وأما المقصود في بيع الغائب

- ‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: وهذا الاحتمال الأخير هو ما رجحته؛ لوجود الاختلاف على ابن

وهذا الاحتمال الأخير هو ما رجحته؛ لوجود الاختلاف على ابن إسحاق في لفظه، والله أعلم.

‌الدليل الثالث:

(ح-107) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله،

أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم

(1)

.

[اختلف في زيادة (جزافًا)، فرواه سالم عن أبيه لم يختلف عليه في ذكرها، ورواه عبيد الله عن نافع، واختلف عليه في ذكرها، ورواه مالك عن نافع، ولم يختلف عليه في عدم ذكرها، كما رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر بدون ذكرها]

(2)

.

(1)

صحيح البخاري (2137)، ورواه مسلم (1527).

(2)

هذا الحديث رواه عن ابن عمر جماعة منهم:

الأول: سالم، عن أبيه، وفي هذا الطريق لم يختلف على سالم في ذكر كلمة جزافًا، ولذلك لم أر داعيًا لاستكمال تخريجه، وهو في الصحيحين.

الطريق الثاني: نافع، عن ابن عمر، ورواه عن نافع جماعة.

(أ) عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف فيه على عبيد الله:

فرواه أحمد (2/ 15)، والبخاري (2167)، وأبو داود (3494)، والنسائي في المجتبى (4606) وفي الكبرى (6199) وأبو عوانة في مستخرجه (4997)، وابن عبد البر في التمهيد (13/ 340) من طريق يحيى بن سعيد القطان.

وأخرجه ابن أبي شيبة (21420) ومن طريقه الطحاوي (4/ 8) عن علي بن مسهر.

كلاهما، عن عبيد الله بن عمر، بذكر كلمة (جزافًا)، إلا أن ابن أبي شيبة رواه في المصنف أيضًا (21322) عن علي بن مسهر، وابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر به، بلفظ: إذا ابتاع أحدكم طعامًا فلا يبعه حتى يَكتله، قال ابن أبي زائدة: ويقبضه. =

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، واختلف عليه في لفظه:

فرواه أحمد (2/ 142).

وابن الجارود في المنتقى (607) عن محمد بن عثمان الوراق.

وابن ماجه (2229) عن سهل بن أبي سهل [صدوق].

وأبو عوانة في مسنده (4996) حدثنا موسى بن إسحاق القواس [صدوق].

وابن حبان (4982) والبيهقي (5/ 314) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، أربعتهم رووه عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بذكر (جزافًا) في متنه.

ورواه أحمد (2/ 22). ومسلم (34 - 1526) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما (الإمام أحمد، ومحمد بن نمير)، عن عبد الله بن نمير.

وأبو عوانة في مسنده (4967، 4968) من طريق موسى بن إسحاق القواس، وشجاع بن الوليد فرقهما، كلهم (عبد الله بن نمير وموسى بن إسحاق، وشجاع بن الوليد) رووه عن عبيد الله ابن عمر بلفظ: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» .

إلا أن شجاع بن الوليد زاد فيه (حتى يستوفيه ويقبضه) فجمع بين اللفظين، وقد انفرد شجاع في روايته عن عبيد الله بن عمر بكونه جمع بين اللفظين، وإن كان قد رواها غيره عن نافع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

فيؤخذ من هذا أن عبد الله بن نمير، وموسى بن إسحاق القواس تارة يروونه عن عبيد الله ابن عمر بذكر كلمة (جزافًا) وتارة يروونه بإسقاطها.

(ب) مالك عن نافع:

ولم يختلف على مالك بكونه روى هذا الحديث، ولم يرد في أي لفظ من ألفاظه كلمة (جزافًا)، ومع ذلك فقد رواه بأكثر من لفظ، منها

«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» .

أخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، والبيهقي (5/ 311) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي.

ورواه البخاري (2123) من طريق موسى.

ومسلم (1527) والبيهقي في السنن (5/ 311) من طريق يحيى بن يحيى.

والشافعي في مسنده (ص: 189)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (8/ 101).

وأحمد في مسنده (1/ 56) ثنا إسحاق بن عيسى.

وأخرجه أيضًا (2/ 63) حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي). =

ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن ماجه (2226)، وأبو يعلى في مسنده (5797) حدثنا سويد بن سعيد،

والنسائي في المجتبى (4595، 4596)، و في الكبرى (6187، 6188) من طريق محمد ابن القاسم.

والدرامي (2559) أخبرنا خالد بن مخلد. كلهم عن مالك، عن نافع به.

والحديث في موطأ مالك رحمه الله (2/ 640).

ورواه مالك بلفظ آخر، قال:«كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه» .

رواه أحمد (1/ 56) حدثنا إسحاق.

ورواه مسلم (33 - 1526) عن يحيى بن يحيى.

ورواه أبو داود (3493) حدثنا عبد الله بن مسلمة.

ورواه النسائي في المجتبى (4605)، وفي السنن الكبرى (6198) من طريق ابن القاسم.

ورواه أبو عوانة في مستخرجه (4994) من طريق ابن وهب، كلهم عن مالك به.

فظاهر الحديث أن الطعام مطلق، جزافًا كان، أو مكيلًا، أو موزونًا، فلا يجوز التصرف فيه قبل نقله من مكانه.

(ج) عمر بن محمد، عن نافع. رواه مسلم (1526) من طريقه، بلفظ:(من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).

فجمع بين لفظ (حتى يستوفيه) وبين لفظ (حتى يقبضه) وأكثر الرواة يرويه إما بهذا اللفظ، وإما بهذا اللفظ.

(د) جويرية، عن نافع:

رواه البخاري في صحيحه (2166) من طريق جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.

فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي، فظاهره أن البيع لم يكن في سوق الطعام.

قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري (2167) بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:

«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» .

(هـ) موسى بن عقبة، نافع.

رواه البخاري (2123) من طريقه، عن نافع: بلفظ: أنهم كانوا يشترون الطعام من =

ص: 25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.

فقوله: (حيث يباع الطعام) موافق لقوله: حتى يبلغ به سوق الطعام.

وقد جمع مسلم بين اللفظين في سياق واحد.

رواه مسلم (1526) من طريق ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.

فقوله (من الركبان) فيه إشارة إلى تلقي السلع من الركبان.

(و) عبد الله بن عمر (المكبر) عن نافع.

رواه ابن حبان في صحيحه (4986) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عمر، عن نافع به، بلفظ:«من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: ونهى أن يبيعه حتى يحوله من مكانه، أو ينقله» . وهذا اللفظ جمع بين النهي عن بيعه حتى يستوفى، وعن البيع قبل أن يحوله من مكانه.

وأخرجه البزار في مسنده (162) وأبو يعلى الموصلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (3715)، من طريق يونس بن محمد، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن عمر به، بلفظ:(من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 98): " رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، وفيه عبد الله بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق.

(ز) محمد بن عبد الرحمن، عن نافع.

رواه أبو عوانة في مستخرجه (5060) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، عن نافع، بلفظ (فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام).

ومحمد بن عبد الرحمن، قال عنه أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم الرازي: صالح الحديث، لا أعلم أحدًا روى عنه غير الليث بن سعد. وفي التقريب مقبول، يعني حيث يتابع، وقد توبع كما تقدم.

(ح) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3157) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به، بلفظ: =

ص: 26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشتري منهم الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوه حتى تستوفوه، وتنقلوه)، ورجاله ثقات، وقد جمع بين الاستيفاء والنقل.

(ط) الضحاك بن عثمان، عن نافع، رواه أبو عوانة في مستخرجه (5061) بلفظ:(كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر أن لا نبيعه مكانه حتى نحوله إلى مكان آخر، فنحوله، ونبيعه).

(ك) ابن إسحاق، عن نافع. أخرجه أحمد في المسند (2/ 135) بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا من الركبان الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتى يؤووا إلى رحالهم.

(ل) عمر بن نافع، عن أبيه. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (8/ 187) بلفظ:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رجالًا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه، حتى ينقلوه إلى مكان آخر). ورجاله ثقات.

(م) مطر الوراق، رواه أبو عوانة في مستخرجه (4976)، والطبراني في مسند الشاميين (2782) بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترينا طعامًا ألا نبيعه حتى نقبضه.

الطريق الثالث: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رواه عنه بلفظ:(من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه)

رواه أحمد (2/ 108) والطحاوي (4/ 37) عن عفان.

وأخرجه أحمد أيضًا (2/ 79) حدثنا محمد بن جعفر.

والبخاري (2133) حدثني أبو الوليد.

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2/ 46) وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، يعني: ابن هارون.

والطحاوي (4/ 37) من طريق وهب، يعني: ابن جرير.

وأبو عوانة في مستخرجه (4972) من طريق بشر بن عمر. كلهم عن شعبة، عن عبد الله ابن دينار به، بلفظ (فلا يبعه حتى يقبضه).

ورواه أبو داود الطيالسي (1887) عن شعبة به، بلفظ (حتى يستوفيه).

وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 640) ومن طريقه الشافعي في مسنده (ص: 189)، =

ص: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والنسائي (4596)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38)، وأبو عوانة في مستخرجه (4973)، والبيهقي في المعرفة (8/ 105).

وأحمد (2/ 59) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37)، وأبو عوانة في مستخرجه (4974) من طريق الثوري.

وأخرجه أيضًا (2/ 73) من طريق عبد العزيز بن مسلم.

ومسلم (36 - 1526)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37) وابن حبان (4981) من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطبراني في الأوسط (1615) من طريق أبي جعفر الرازي، كلهم عن عبد الله بن دينار به، بلفظ (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه).

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 339): «ظاهر هذا الحديث يوجب التسوية بين ما بيع من الطعام جزافًا، وبين ما بيع منه كيلًا، أن لا يباع شيء من ذلك حتى يقبض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا الحديث طعامًا من طعام، ولا حالًا من حال، ولا نوعًا من نوع، وفي ظاهر هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن ما عدا الطعام لا بأس ببيعه قبل قبضه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الطعام بالذكر دون غيره

».

قلت: إذا فسرنا قوله (حتى يقبضه) باللفظ الثاني (حتى يستوفيه) وأن القبض المراد به الاستيفاء، كان ذلك مخصوصًا فيما يحتاج إلى استيفاء، مما اشتري بكيل، أو أوزن، والله أعلم.

وقد روى أبو داود (3495)، والنسائي في المجتبى (4604) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) والطبراني في المعجم الكبير (13098) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم ابن محمد، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

وهذا إسناد حسن، فجعل غاية النهي حتى يستوفى، فإذا استوفاه جاز له بيعه ولو لم يقبضه.

الطريق الرابع: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.

رواه أبو داود (3495)، والنسائي (4604)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38)، والطبراني في الكبير (13098)، والبيهقي في السنن (5/ 314) من طريق المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد به، بلفظ:«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه» . =

ص: 28

حمل بعضهم الحديث على تلقي السلع.

وترجم له البخاري بعنوان: باب منتهى التلقي.

(ح-108) ورواه في صحيحه من طريق جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام

(1)

.

فجعل غاية النهي أن يبلغ به سوق الطعام، فظاهر أن البيع لم يكن في سوق الطعام.

ثم قال البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله، ثم ساقه البخاري بإسناده من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ:

«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»

(2)

.

= وهذا إسناد حسن، والمنذر بن عبيد قد توبع، فقد أخرجه أحمد (2/ 111) عن إسحاق بن عيسى.

وأخرجه الطبراني في الكبير (13097) من طريق النظر بن سليمان، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن القاسم بن محمد به.

الطريق الخامس: عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

أخرجه ابن حبان (4979) بلفظ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» .

الطريق السادس: حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أخرجه ابن حبان في صحيحه (4987) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، قال: حدثني حمزة به، بلفظ:(رأيت أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا مجازفة، قبل أن يؤووه إلى رحالهم).

(1)

البخاري (2166).

(2)

البخاري (2167).

ص: 29

ورواه البخاري من طريق موسى عن نافع: بلفظ: «أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال: وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه»

(1)

.

فقوله (حيث يباع الطعام) موافق لقوله: (حتى يبلغ به سوق الطعام).

وقد جمع مسلم بين اللفظين في سياق واحد مما يجعل الحديث حديثًا واحدًا

فقد رواه مسلم من طريق ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه

(2)

.

فقوله (من الركبان) فيه إشارة إلى تلقي السلع من الركبان.

والذي أريد أن أتوصل إليه من خلال الرواية التي جمعت اللفظين، أعني لفظ:«النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى» ، ولفظ «وكانوا يشترون الطعام جزافًا، فيبيعونه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبلغ به سوق الطعام» وفي لفظ: «حتى ينقلوه حيث يباع الطعام» .

هو أن الجزء الأول من الحديث في طعام يجب الاستيفاء فيه، واستيفاء الطعام هو كيل ما اشتري بكيل، أو وزن ما اشتري بوزن، هذا هو الاستيفاء.

(1)

البخاري (2123).

(2)

مسلم (1526).

ص: 30

قال ابن عبد البر في التمهيد: «والاستيفاء عنده - يعني مالكًا - وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل أو الوزن، وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل أو الوزن مما بيع على ذلك، قالوا: وهو المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء، بدليل قوله عز وجل:{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 2]

وقوله {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف: 88].

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء: 35]» اهـ

(1)

.

وأما لفظ (كانوا يشترون الطعام جزافًا) فالنهي عن بيع ما اشتروه من الركبان جزافًا حتى يبلغ به سوق الطعام ليست العلة لكونه اشتري جزافًا وإنما لكونهم تلقوا الركبان، فإذا فعلوا، كان النهي عن بيع الطعام حتى يبلغ به سوق الطعام من أجل التلقي، لا من أجل اشتراط القبض، فالحديث جعل غاية النهي أن ينقل الطعام حيث يباع الطعام، وحتى يبلغ به سوق الطعام، وهو أخص من اشتراط القبض، ولذا نقول: إن ما بيع من الطعام جزافًا لا يحتاج إلى كيله، فإن اشتري من أهل السوق كان لمشتريه حق التصرف فيه قبل قبضه، وإن اشتراه من الركبان قبل دخول السوق، كان ممنوعًا من بيعه حتى يبلغ به سوق الطعام، هذا هو ما دلت عليه مجموع النصوص، وبذلك نكون قد جمعنا بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والله أعلم.

جاء في المنتقى للباجي: «وفي كتاب أبي القاسم الجوهري بإثر هذا الحديث، إنما هو في تلقي الركبان، وهذا أيضًا يحتمل، فيكون معناه: أن من اشتراه في موضع غير سوق ذلك الطعام، فلا يبعه ممن يلقاه قبل أن يبلغ به السوق

»

(2)

.

(1)

التمهيد (13/ 336).

(2)

المنتقى للباجي (4/ 284).

ص: 31