الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد دل مفهوم الحديث على حكمين:
الأول: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه، ولو لم يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة.
الثاني: أن ما لا توفية فيه كالجزاف يجوز بيعه قبل قبضه، ولو كان طعامًا.
الدليل الثاني:
(ح-112) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(2)
.
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(2)
الحديث مداره على سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه عن سعيد بن جبير جماعة، منهم سماك بن حرب، وله عن سماك طرق،
الطريق الأول: حماد بن سلمة، عن سماك.
رواه أحمد (2/ 83) والترمذي (1242) عن يزيد بن هارون.
والدرامي (2581) وابن الجارود في المنتقى (655)، وابن حبان (4920) عن أبي الوليد.
وأبو داود (3354) ومن طريقه الدارقطني (3/ 23) عن موسى بن إسماعيل ومحمد ابن محبوب.
والنسائي (4589) من طريق المعافى.
وفي الكبرى (6180) من طريق أبي نعيم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن ماجه (2262)، والحاكم (2/ 44) والبيهقي (5/ 284) من طريق يعقوب ابن إسحاق.
والطحاوي في مشكل الآثار (1248)،
والبرتي في فوائد العراقيين (ص: 96) من طريق آدم بن إياس العسقلاني، كلهم عن حماد ابن سلمة به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
الطريق الثاني: إسرائيل، عن سماك.
أخرجه عبد الرزاق (14550)، ومن طريقه أحمد (2/ 33).
وأخرجه أحمد (2/ 59) حدثنا وكيع.
وأخرجه أيضًا (2/ 101) حدثنا حسين بن محمد.
وأخرجه أبو داود (3355) من طريق عبيد الله بن موسى.
وأخرجه أبو يعلى (5655) من طريق يحيى بن أبي زائدة، كلهم عن إسرائيل، عن سماك، ولم يذكر إلا التقابض، ولم يذكر اشتراط أن يكون بسعر يومها. ولفظه عند أحمد: عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتري الذهب بالفضة؟ فقال: إذا أخذت واحدًا منهما، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس.
قال السندي: (لبس) بفتح اللام، وسكون موحدة: أي خلط، وبقية من المعاملة.
ولفظ أبي يعلى: (فلا يفارقك وبينك وبينه بيع).
وقد رواه يحيى بن آدم، عن إسرائيل بتمامه، رواه أحمد (2/ 83، 154) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل به، بلفظ:(كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقنك وبينك وبينه بيع).
كما رواه يحيى بن آدم عن إسرائيل مختصرًا باللفظ الأول، أخرجه أحمد (8/ 89) مما يدل على أن الاختصار من قبل سماك رحمه الله.
وهذا اللفظ لا يختلف عن لفظ حماد بن سلمة إلا أنه لم يشترط أن يأخذها بسعر يومها.
الطريق الثالث: أبو الأحوص، عن سماك.
أخرجه النسائي في المجتبى (4583)، وفي الكبرى (6175) من طريق أبي الأحوص، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن سماك به، بلفظ:(كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).
ولم يذكر اشتراط سعر يومها.
الطريق الرابع: عمار بن رزيق، عن سماك به.
رواه البيهقي (5/ 284) بلفظ: (كنت أبيع الإبل بالبقيع، فيجتمع عندي من الدراهم، فأبيعها من الرجل بالدنانير، ويعطنيها للغد، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فقال: إذا بايعت الرجل بالذهب والفضة، فلا تفارقه وبينكما لبس).
ولم يذكر اشتراط سعر يومها.
فصار الحديث من طريق سماك، عن سعيد بن جبير، اختلف فيه على سماك في ذكر اشتراط أن يكون البيع بسعر اليوم، فرواه حماد بن سلمة عن سماك بذكر هذا الشرط، ورواه إسرائيل، وأبو الأحوص، وعمارة بن رزيق بدون ذكر هذا الشرط.
وقد رواه داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر بذكر السعر، موافقًا لحماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، لكنه موقوف.
كما أن الحديث اختلف فيه على سعيد بن جبير، فرواه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير مرفوعًا، وانفرد برفعه، وخالفه من هو أوثق منه، فرواه داود بن أبي هند، كما في مصنف ابن أبي شيبة (21208)، ومسند أبي يعلى (5654) عن سعيد بن جبير، قال:
رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها. وسنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (14577) عن الثوري، عن داود به بنحوه.
فهنا وافق داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير رواية حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد ابن جبير على ذكر اشتراط سعر اليوم، وخالفه في رفع الحديث، وإن كان الرفع ليس من قبل حماد بن سلمة، وإنما هو من قبل شيخه سماك.
كما خالف سماكًا أبو هاشم الروماني، فرواه النسائي في المجتبى (4585)، وفي الكبرى (6177) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
ومؤمل سيء الحفظ، لكنه قد توبع في وقفه كما علمت. =