الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر
في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
البغي: الفاجرة، والبغاء: بكسر الباء الفجور. وفي التنزيل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم:28]. وقوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور:23].
ومهر البغي: هو أجر الزانية على الزنا.
قال النووي: سماه مهرًا لكونه على صورته
(1)
.
وحلوان بضم الحاء وسكون اللام، مثل غفران: أي العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه.
وقال ابن حجر: «الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو
…
»
(2)
.
وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته.
والكهانة: ادعاء علم الغيب.
[م -298] وقد ثبت النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
قال ابن عبد البر: «من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا، ومهور
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 231).
(2)
فتح الباري (4/ 427).