الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة
[م - 303] إذا باع الرجل سلعته بلا وصف ولا رؤية، فقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح البيع، وله الخيار مطلقًا إذا رآه، سواء اشترط الخيار أم لا، وهذا مذهب الحنفية
(1)
. وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد نقلها حنبل، واختارها ابن تيمية في موضع من كلامه
(3)
.
القول الثاني:
يصح البيع بلا صفة، ولا رؤية، بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
والفرق بين مذهب الحنفية والمالكية: أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية بدون شرط، والمالكية اشترطوا لصحة البيع اشتراط المشتري خيار الرؤية.
القول الثالث:
لا يجوز البيع بغير صفة، ولا رؤية متقدمة، وهذا اختيار القاضي أبو محمد
(1)
تبيين الحقائق (4/ 25)، البحر الرائق (6/ 28) وما بعدها، فتح القدير مع العناية (6/ 335).
(2)
السراج الوهاج (ص: 176)، مغني المحتاج (2/ 18)، الوسيط (3/ 37).
(3)
الإنصاف (4/ 295)، الكافي (2/ 12)، المغني (4/ 15).
(4)
مواهب الجليل (4/ 296)، حاشية الدسوقي (3/ 25 - 27)، التاج والإكليل (6/ 118 - 119).