الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا
[م - 248] إذا دخل العاقدان من ابتداء العقد على أن الثمن مؤجل، ولم يتعرضا لقيمة السلعة حالة، ولكن قيمتها قد روعي فيه كون الثمن مؤجلًا، فزيد فيه من أجل ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟
ذهب عامة أهل العلم إلى جواز مثل تلك المعاملة
(1)
، إلا خلافًا شاذا قال به بعض أهل العلم
(2)
، وهو قول مرجوح.
وسنأتي على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، في كتاب المعاملات المصرفية، باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، فانظره هناك، وإنما اقتضى تمام التقسيم الإشارة إليه هنا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.
(1)
البحر الرائق (6/ 124)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 112)، تبيين الحقائق (4/ 79)، بدائع الصنائع (5/ 224)، المبسوط (13/ 78)، فتح القدير (6/ 507)، الشرح الكبير (3/ 165)، الخرشي (5/ 176)، منح الجليل (5/ 272)، المهذب (1/ 289)، حواشي الشرواني (4/ 434)، فتح الوهاب (1/ 306)، مغني المحتاج (2/ 79)،، حاشية الجمل على شرج المنهج (3/ 77)، نهاية المحتاج (4/ 115)، المبدع (4/ 105)، المغني (4/ 133)، الكافي (2/ 98)
(2)
وممن ذهب إلى هذا المذهب زيد العابدين بن علي بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، والهادوية والإمام يحيى، انظر نيل الأوطار (5/ 152)، الروضة الندية للقنوجي (2/ 101)، فقه الإمام زيد لأبي زهرة (ص: 293).