الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
في حكم بيع المرابحة
الصورة الأولى
أن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم
[م -260] صورة المسألة: أن يقول: بعتكه برأس مالي، وربح عشرة دارهم.
وهذه الصورة جائزة، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جوازها، منهم الكسائي من الحنفية، وابن قدامة وابن مفلح من الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: «هذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة»
(1)
.
ومستند الإجماع الكتاب، والسنة، والنظر الصحيح.
أما الكتاب، فقد قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275]
وقال سبحانه وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: 198]
وأما السنة:
(ح-145) فقد روى مسلم في صحيحه وفيه: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد
(2)
.
(1)
المغني (4/ 129)، وانظر بدائع الصنائع (5/ 202، 221)، المبدع (4/ 103).
(2)
صحيح مسلم (1587).
وأما النظر، فإن هذه البيع قد توفرت فيه شروط البيع الصحيح، فإن المبيع معلوم، والثمن والربح معلومان كذلك.
والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع؛ لأن الشخص الذي لا يهتدي إلى التجارة، يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي، ويطيب نفسه بمثل ما اشترى، وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازها
(1)
.
ومع جوازه إلا أن هناك من أهل العلم من فضل عليه بيع المساومة:
جاء في منح الجليل: «في التوضيح: بيع المرابحة محتاج إلى صدق، وبيان وإلا أكل الحرام فيه بسرعة، لكثرة شروطه، ونزوع النفس فيه إلى الكذب ولذا قال ابن عبد السلام: كان بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة؛ لكثرة ما يحتاج إليه البائع من البيان
…
»
(2)
.
«قال الإمام أحمد: المساومة عندي أسهل من المرابحة، قال في الحاوي الكبير: وذلك لضيق المرابحة على البائع؛ لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء، من النقد، والوزن، وتأخير الثمن، وممن اشتراه
(3)
، ويلزمه المئونة، والرقم، والقصارة، والسمسرة، والحمل، ولا يغر فيه، ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئًا إلا بينه له، ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع، وليس كذلك المساومة»
(4)
.
وعكسه صاحب الإنصاف، فقال: «وأما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل. انتهى.
(1)
الهداية شرح البداية (3/ 56)، البحر الرائق (6/ 116)، تبيين الحقائق (4/ 73).
(2)
منح الجليل (5/ 263).
(3)
كما لو اشتراه من أصوله، أو فروعه، أو من زوجه ونحو ذلك ممن يحابيه بالثمن.
(4)
الإنصاف (4/ 445).