الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عز وجل في كتابه عن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث .... ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن، ولغة أهل العرب أن النفش لا يكون إلا بالليل».
(1)
الدليل السادس:
(ح-141) ما رواه البخاري من طريق محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له: جريج يصلي .... وذكر قصة هدم صومعته، ثم قالوا له: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلا من طين، ورواه مسلم
(2)
.
وترجم البخاري له: باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله.
قال الحافظ: أي خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية، وغيرهم
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولم يرد ما يرده، وقد هدموا صومعته ظلمًا ففعلوا مثلها مع أن الحائط ليس مثليًا عند الجمهور.
ويجاب:
بأن الاستدلال بالقصة فيه نظر.
أولًا: لأنهم إنما عملوا ذلك إكرامًا لجريج بدليل أنهم عرضوا عليه أن يبنوها ذهبًا، أو فضة فأبى.
وثانيًا: لم يأت في الحديث نص على أنه يلزمهم المثل، وإنما عرضوا عليه بناءها من ذهب، وهذا لا يلزمهم اتفاقًا، فطلب منهم أن يبنوها من طين، وإذا
(1)
الاستذكار (7/ 205).
(2)
البخاري (2482)، ومسلم (2550).
(3)
فتح الباري (5/ 127).