الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف
[م - 241] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد»
(1)
.
واختلفوا في وجوب الفورية:
فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس
(2)
.
وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد
(3)
. وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.
* * *
(1)
الإجماع (ص: 54).
(2)
شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 362)، التمهيد (6/ 289 - 290).
(3)
فيض القدير (3/ 570)، فتح الباري (4/ 378)، المغني (4/ 54).