الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثامن
صيغ بيع المرابحة
هناك عبارتان شائعتان لبيع المرابحة، وتختلف العبارتان فيما يدخل تحتهما من الأحكام:
العبارة الأولى:
أن يقول: بعتك بما اشتريت به، وربح كذا وكذا، أو بعتك بالثمن الذي اشتريت به، وربح كذا وكذا، فإذا قال ذلك لم يدخل فيه سوى الثمن.
العبارة الثانية:
[م - 263] أن يقول: بعتك بما قام علي، وربح كذا وكذا، فهنا اختلف الفقهاء في الأمور التي يمكن أن تلحق برأس المال، وما لا يلحق به على النحو التالي:
القول الأول: مذهب الحنفية:
ضابط ما يلحق بالثمن عند الحنفية ما يأتي:
الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته.
الثاني: يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع، أو يزيد في قيمته، مثل الصبغ، وأجرة القصار، والطراز، والصباغ، والفتال، وأجرة حمل المبيع؛ لأن هذه الأشياء إما أن تزيد في عين المبيع، أو تزيد في قيمته:
فالصبغ: يزيد في عين المبيع.
وحمله يزيد في قيمته؛ لأن قيمة السلعة تختلف من مكان لآخر
(1)
.
(1)
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 368): «يجوز ضم المصاريف التي توجب زيادة في نفس المبيع، أو في قيمة المبيع على رأس المال. وإذا كان من المعتاد ضم المصاريف السفرية، أو غيرها من المصاريف، فتضم عليه» . فبهذين الضابطين يمكن لنا أن نتعرف على مذهب الحنفية، وهو: ما زاد في عين السلعة أو قيمتها، أو جرى بإضافته العرف. وانظر: مجمع الأنهر (2/ 75)، حاشية ابن عابدين (5/ 136)، بدائع الصنائع (5/ 223).
وعلى هذا كل ما يذكره الحنفية مما يضاف إلى رأس المال على وجه التفصيل يدخل في هذين الضابطين، إما ألحقوه بناء على العرف الجاري في عصرهم، وهذا قد يختلف من عصر إلى آخر، ومن بلد إلى آخر
(1)
، أو ألحقوه بناء على أن ما أضافه إلى السلعة زاد في عينها، أو زاد في قيمتها.
وأما أجرة السمسار ففي إضافتها روايتان:
الأولى: أنها تضم، وهو ظاهر الرواية.
الثاني: أنها لا تضم؛ لأنها لا تزيد في عين السلعة، ولا في قيمتها
(2)
.
(1)
قال الكاسائي في بدائع الصنائع (5/ 223): وأما بيان ما يلحق برأس المال وما لا يلحق به. فنقول: لا بأس بأن يلحق برأس المال: أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم، وما لا بد لهم منه بالمعروف وعلف الدواب ويباع مرابحة وتولية على الكل اعتبارًا للعرف; لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه .... أما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وجعل الآبق والفداء عن الجناية وما أنفق على نفسه وعلى الرقيق من تعليم صناعة أو قرآن، أو شعر، فلا يلحق برأس المال ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير; لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال وقال: عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح ..... والتعويل في هذا الباب على العادة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(2)
الفتاوى الهندية (3/ 162).