الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للشافعية
(1)
. وقال ابن تيمية في موضع: هو أعدل الأقوال
(2)
.
القول الثاني:
لا يصح بيع السلع المعينة إلا عن طريق رؤيتها، وهو الجديد في مذهب الشافعي، وعليه الفتوى
(3)
.
القول الثالث:
يصح البيع بالوصف إذا كانت السلع مما يصح السلم فيها، بحيث تكون السلعة مما يمكن ضبطها بالوصف، فما لا يصح السلم فيه، لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مذهب الحنابلة
(4)
.
دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
(1)
حاشية الجمل (3/ 39)، مغني المحتاج (2/ 18).
(2)
مجموع الفتاوى (20/ 345).
(3)
المجموع (9/ 348)، أسنى المطالب (2/ 18)، حاشية الجمل (3/ 39)، مغني المحتاج (2/ 18).
(4)
الإنصاف (4/ 295)، المبدع (4/ 25)، الكافي (2/ 12)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12).