الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
في بيع ميتة البحر
[م-275] اختلف العلماء في أكل ميتة البحر، قال صاحب الهداية:«والخلاف في البيع، والأكل واحد»
(1)
.
يقصد أن من منع أكل ميتة البحر، فقد منع البيع؛ لأنها ميتة، ومن أباح أكل ميتة البحر، أباح البيع.
فقيل: إباحة الأكل إنما تختص بالسمك دون سائر ميتات البحر، بشرط أن يكون موت السمك بسبب ظاهر، كانحسار الماء، أو نبذه له، أو ضرب صياد، أو نحو ذلك، فإن مات السمك حتف أنفه بغير سبب ظاهر، وطفا، فإنه يكره أكله، وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة، فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة، فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية
(3)
.
وقيل: بإباحة جميع ميتات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور إلا أن بعضهم استثنى كلب، وإنسان، وخنزير الماء
(4)
.
(1)
انظر تبيين الحقائق (5/ 296)، العناية شرح الهداية (9/ 520).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 151)، بدائع الصنائع (1/ 79)، و (5/ 36)، حاشية ابن عابدين (6/ 306 - 307).
(3)
الجوهرة النيرة (1/ 15).
(4)
انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 5)، المنتقى للباجي (3/ 128)، التفريع لابن الجلاب (1/ 215 - 216)، الخرشي (3/ 26)، حاشية الدسوقي (1/ 49).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (15/ 63)، المجموع (1/ 180)، روضة الطالبين (3/ 275)، مغني المحتاج (1/ 78) و (4/ 298).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 42)، و (9/ 314)، شرح الزركشي (1/ 137).، الإنصاف (10/ 384)، كشاف القناع (6/ 204)، المبدع (1/ 253).
وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقًا، سواء مات في البر، أو في البحر، اختاره ابن نافع من المالكية
(1)
.
وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر، فهو نجس، وهذا اختيار ابن قاسم من المالكية
(2)
.
وقد سبق لي ذكر أدلة الأقوال في كتابي موسوعة أحكام الطهارة فانظره مشكورًا هناك
(3)
.
* * *
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 49)، منح الجليل (1/ 45).
(2)
انظر المراجع السابقة.
(3)
انظر موسوعة أحكام الطهارة (13/ 341).