الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في ضمان المبيع إذا تلف بفعل آدمي
الفرع الأول
إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي
(1)
.
وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري
(2)
.
[م -216] اتفق العلماء على أن ضمان المبيع على البائع إذا تلف بفعل منه، واختلفوا في كيفية الضمان على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يضمن البائع المبيع بالثمن، بأن يرد الثمن على المشتري إن كان قد استلمه، وإن لم يكن قد استلمه، فلا حق للبائع بالمطالبة به. وهذا مذهب الحنفية
(3)
، والشافعية
(4)
.
وجه ذلك:
أن المبيع إذا تلف بفعل البائع قبل القبض بطل العقد، وانفسخ البيع، وإذا
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 150).
(2)
المغني (4/ 89).
(3)
أحكام القرآن للجصاص (1/ 642)، بدائع الصنائع (5/ 238)، تبيين الحقائق (4/ 80)، حاشية ابن عابدين (4/ 566)، مجلة الأحكام العدلية، مادة:293.
(4)
المنثور في القواعد الفقهية (1/ 177 - 178)، حواشي الشرواني (395)، المجموع (11/ 629)، التنبيه (ص: 87)، السراج الوهاج (ص: 191).