الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يكره البيع بهذه الصورة، وهو رواية عن الإمام أحمد
(3)
.
وقيل: يحرم البيع بهذه الصورة، والبيع باطل، اختاره إسحاق ابن راهوية
(4)
، ورجحه ابن حزم
(5)
.
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ث-24) قال ابن حزم: روينا عن ابن مسعود أنه أجازه إذا لم يأخذ للنفقة ربحًا
(6)
.
[لم أقف عليه مسندًا]
(7)
.
(1)
السراج الوهاج (ص: 195)، المهذب (1/ 288)، الوسيط (3/ 162)، حواشي الشرواني (4/ 428)، مغني المحتاج (2/ 77)، فتح العزيز (9/ 5).
(2)
الإنصاف (4/ 438).
(3)
الإنصاف (4/ 438)، الكافي (2/ 94)، المبدع (4/ 103)، شرح منتهى الإرادات (2/ 52)،كشاف القناع (3/ 230).
(4)
المغني (4/ 130).
(5)
المحلى (مسألة (1516).
(6)
المرجع السابق.
(7)
وقد روى عبد الرزاق في المصنف في باب: الرجل يشتري بمكان، فيحمله إلى مكان، ثم يبيعه مرابحة، قال عبد الرزاق (15005) أخبرنا معمر، قال: أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحًا.
إن كان هذا هو الأثر المعني، فإنه ليس فيه التنصيص على هذه الصورة، وهو منقطع، بين معمر وبين ابن مسعود مفازة، والله أعلم.