الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى
حكم تأجيل الثمن
قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان
(1)
.
[م - 244] أجمع العلماء على أنه يجوز تأجيل الثمن إذا لم يكن القبض شرطًا في بقاء العقد على الصحة.
قال ابن بطال: «الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع»
(2)
.
وقال العيني: «وقد أجمعوا على أن الشراء بالدين جائز
…
»
(3)
.
وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع، بمعلوم من الثمن، إلى أجل معلوم من شهور العرب أن الدين جائز»
(4)
.
ومستند الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282].
قال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «فيها فوائد كثيرة، منها: جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجل ثمنه، فكله جائز؛ لأن الله أخبر به عن المؤمنين، فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان»
(5)
.
(1)
الحاوي الكبير (7/ 322).
(2)
فتح الباري (4/ 302).
(3)
عمدة القارئ (12/ 225).
(4)
الإجماع لابن المنذر (ص: 119).
(5)
تفسير السعدي (ص: 118).