الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مطلوب شرعًا؛ لما فيه من براءة الذمم، وأما بيع الدين بالدين، فهو يؤدي إلى شغل ذمتين، بغير مصلحة لهما، ولذلك نهي عنه.
التعليل الثالث:
أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، فكأنهما تبادلا عينًا بعين، والقبض غير لازم في هذه الصورة؛ لأن العوضين مقبوضان عند الطرفين مسبقًا
(1)
.
دليل من قال: لا يجوز
.
الدليل الأول:
(ح-126) ما رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع،
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
انظر التمهيد (16/ 8)، المغني (4/ 51).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 71).
(3)
رواه الدارقطني، واختلف في إسناده، فقيل: الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، كما في إسناد الباب، وكما في مستدرك الحاكم (2342).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ورواه الدراقطني (3/ 72)، والحاكم (2343) من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى ابن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
والصواب أن موسى هو ابن عبيدة، وليس ابن عقبة، فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21) من طريق أبي عاصم، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده، كما في المطالب العالية (11403) من طريق ابن أبي زائدة.
وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (11403) مقرونًا بما سبق، من طريق أبي سعد الصغاني. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه البيهقي (5/ 290) من طريق عبيد الله بن موسى، وزيد بن الحباب، والواقدي، وحمزة ابن عبد الواحد، فرقهم،
كلهم عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ورواية حمزة، قال: عن موسى غير منسوب.
وفي نصب الراية (4/ 40) رواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم، من حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار.
ورواه البيهقي (5/ 290) من طريق عبد الأعلى بن حماد،
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 235)، والبيهقي (5/ 290) من طريق أبي مصعب، كلاهما، عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة الزيدي، عن نافع، عن ابن عمر.
قال البيهقي في السنن (5/ 290): «شيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة» وقال أيضًا: «رواه الشيخ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله
…
فقال: عن موسى بن عقبة، ورواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر، عن مقدام بن داود الرعيني، فقال: عن موسى بن عقبة، وهو وهم، والحديث مشهور عن موسى بن عبيدة، مرة عن نافع، عن ابن عمر، ومرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وبالله التوفيق».
وموسى بن عبيدة، جاء في الجرح والتعديل (8/ 151):«قال أحمد بن حنبل: موسى ابن عبيدة لا يشتغل به، وذلك أنه يروي عن عبد الله بن دينار شيئًا لا يرويه الناس» .
وقال أحمد بن حنبل: «لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة، قلنا: يا أبا عبد الله لا يحل؟ قال: عندي. قلت: فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه؟ قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره، ما روى عنه» . المرجع السابق.
وفي تهذيب التهذيب (5/ 177): «في العلل للخلال، أن أحمد سئل عن عبد الله بن دينار الذي روى عنه موسى بن عبيدة النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، فقال: ما هو الذي روى عنه الثوري، قيل: فمن هو؟ قال: لا أدري. وجزم العقيلي بأنه هو، فقال في ترجمته: روى عنه موسى ابن عبيدة ونظراؤه أحاديث مناكير، الحمل فيها عليهم، وروى عنه الأثبات
…
». =