الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
، اختارها ابن تيمية
(3)
، وابن القيم
(4)
، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه
(5)
، من هذه الشروط:
الشرط الأول:
اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.
الشرط الثاني:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:
إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الذهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.
(1)
بداية المجتهد (2/ 155)، القوانين الفقهية (ص: 178) الخرشي (5/ 227)، التاج والإكليل (6/ 523).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 505)، الإنصاف (5/ 108).
(3)
المرجع السابق.
(4)
حاشية ابن القيم (9/ 258).
(5)
المحلى (9/ 5)، وسوف نخرجه عنه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.