الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الشافعية
(1)
.
دليل المانعين من أكل لحم الآدمي
.
(ح-157) ما رواه الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال:
قالت لي عمرة: أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي.
قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة، يحدثه عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
جاء في البحر المحيط (2/ 138)«الخلاف في ميتة المسلم، أما الكافر فيحل قطعًا» .
وجاء في المجموع (9/ 47): «إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا، ففيه طريقان:
أصحهما وأشهرهما: يجوز وبه قطع المصنف، والجمهور.
والثاني: فيه وجهان حكاهما البغوي، الصحيح الجواز؛ لأن حرمة الحي آكد.
والثاني: لا؛ لوجوب صيانته وليس بشيء.
وقال الدارمي: إن كان الميت كافرًا حل أكله وإن كان مسلمًا، فوجهان ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة قال الشيخ إبراهيم المروذي: لا إذا كان الميت نبيًا، فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف؛ لكمال حرمته، ومزيته على غير الأنبياء قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت، فلا يجوز أن نأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظًا للحرمتين قال: وليس له طبخه، وشيه بل يأكله نيئًا؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة ولو كان المضطر ذميًا، ووجد مسلمًا، ففي حل أكله له وجهان، حكاهما البغوي ولم يرجح واحدًا منهما والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة، ولحم آدمي، أكل الميتة ولم يجز أكل الآدمي سواء كانت الميتة خنزيرًا، أو غيره ولو وجد المحرم صيدًا، ولحم آدمي، أكل الصيد لحرمة الآدمي».اهـ وانظر الموسوعة الكويتية (6/ 303،304).
(2)
المسند (6/ 100).
[رجاله ثقات، وقد روي موقوفًا ومرفوعًا، قال البخاري: غير مرفوع أكثر]
(1)
.
(1)
الحديث روته عمرة، عن عائشة، ورواه عن عمرة جماعة.
الأول: رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو ثقة.
أخرجه أحمد كما في إسناد الباب (6/ 100)، وإسحاق بن راهوية (1171) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 149) وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 480) من طريق شعبة، عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. وأعتقد أن هذا هو أقوى إسناد ورد لهذا الحديث، حيث لم يختلف فيه على محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.
الثاني: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 480) من طريق الفضل بن دكين، وعمرو ابن الهيثم، حدثنا المسعودي، عن أبي بكر، كلاهما (محمد بن عبد الرحمن وأبو بكر) عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. وإسناده صحيح.
الثالث: رواه مالك في الموطأ (1/ 238) أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتًا ككسره، وهو حي. تعني في الإثم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 143): «قد روى مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا من قولها
…
وأكثر الرواة للموطأ يقولون فيه: عن مالك، أنه بلغه أن عائشة كانت تقول: .. ». وسيأتي الكلام على طريق أبي الرجال إن شاء الله تعالى، وإنما اقتضى الإشارة هنا لمعرفة من رواه موقوفًا، قبل الكلام على من رواه مرفوعًا.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150): «ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها» .
فهذه أربعة أو خمسة طرق تروي الحديث موقوفًا على عائشة.
الرابع: عن سعد بن سعيد (أخي يحيى بن سعيد)، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
أخرجه أبو داود (3207) وابن ماجه (1616) من طريق الدراوردي، عن سعد بن سعيد به مرفوعًا.
قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150) رفعه سعد بن سعيد، وحارثة عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سليمان والدراوردي عن سعد، ولم يرفعاه.
وكذلك ذكر الدارقطني في العلل (14/ 410) أن الدراوردي رواه موقوفًا. ولم أقف على ما ذكره البخاري والدارقطني. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فعلى هذا يكون الدراوردي مما اختلف عليه، فروي عنه، عن سعد بن سعيد، مرفوعًا، وموقوفًا.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6256، 17732)، وأحمد (6/ 168) والدارقطني (3/ 188) والبيهقي (4/ 58) من طريق داود بن قيس.
وأخرجه عبد الرزاق (6256، 17732)، وأحمد (6/ 200) والدارقطني (3/ 188) والبيهقي (4/ 58) من طريق ابن جريج.
وأخرجه إسحاق بن راهوية (1006) من طريق ابن المبارك.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (17733) والدارقطني (3/ 188) عن أبي بكر بن محمد.
وأخرجه أحمد (6/ 58) من طريق ابن نمير.
وأخرجه أحمد أيضًا (6/ 264) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1274) من طريق شجاع بن الوليد.
وابن الجارود في المنتقى (551) من طريق محاضر بن المورع.
وابن أبي عاصم في الديات (157) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 143) من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة).
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1275)، والدارقطني في العلل (14/ 410)، والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 119 - 120) من طريق سفيان - يعني الثوري - على اختلاف على الثوري كما سيأتي.
كلهم (داود بن قيس، وابن جريج، وابن المبارك، وابن نمير، أبو بكر بن محمد ومحاضر، وأبو أسامة، وسفيان) رووه عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
وكما روي الحديث عن هؤلاء، عن سعد بن سعيد مرفوعًا ذكر الدارقطني أنه روي عنهم موقوفًا، بل إنه لم يذكر روايتهم المرفوعة والتي خرجتها فيما سبق.
قال الدارقطني في العلل (14/ 410): «وكذلك قال ابن المبارك، وداود بن قيس، وابن جريج، والدراوردي، وابن نمير، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وأبو بدر، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا.
ولعل كلمة (موقوفًا) خطأ، والصواب (مرفوعًا)، وقد رجعت إلى المخطوط خشية أن يكون هناك خطأ، فتبين لي أنها هكذا مكتوبة، فقد يكون سبق قلم من الحافظ رحمه الله، والذي يرجح لي أنها خطأ من وجهين: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأول: أن الدارقطني رحمه الله لم يذكر رواية هؤلاء المرفوعة، وهي مبثوثة في المصنفات كما سبق ذكرها في التخريج، فيبعد أن يكون الحافظ لم يقف عليها، بينما لم أقف على رواية هؤلاء موقوفة، ولو أن الدارقطني ذكر الاختلاف على هؤلاء الرواة، كما فعل البخاري حين ذكر الاختلاف على سعد بن سعيد في وقفه ورفعه لقبل هذا.
الثاني: أن الحافظ لما ذكر طريق الثوري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا. قال: وكذلك قال ابن المبارك، وداود بن قيس، وابن جريج والدراوردي
…
وذكر بقية الرواية، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. فقوله (موقوفًا) لا يستقيم الكلام؛ لأن الكذلكة إنما هي في موافقة الثوري، لا في مخالفته، والموافقة تكون على متابعته على الرفع لا غير، والله أعلم.
وهناك اختلاف ثالث على سعد بن سعيد.
قال الدارقطني في العلل (14/ 409): «ورواه يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أخيه سعد بن سعيد، عن عمرة، قالت: كان يقال: .. ولم يذكر عائشة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم» .
ومهما يكن فإن الاختلاف فيه على سعد بن سعيد، وهو رجل ضعيف، جاء في ترجمته:
قال فيه أحمد: ضعيف. الجرح والتعديل (4/ 84).
وقال فيه عبد الله بن أحمد: ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (2/ 117).
وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (283).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ (4/ 298).
وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ.
الخامس: عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن الأنصاري)، واختلف عليه:
رواه سفيان عنه، واختلف على سفيان أيضًا:
فقيل: عن سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
رواه عبد الرزاق في المصنف كما في علل الدارقطني (14/ 411).
وأبو نعيم في الحلية (7/ 59) والداقطني في العلل (14/ 411) من طريق أبي صالح الفراء، ثنا أبو إسحاق الفزاري، كلاهما (عبد الرزاق، وأبو إسحاق الفزاري) عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة به.
وتابعه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا. أخرجه أحمد في مسنده (6/ 105). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعبد الرحمن وثقه أحمد بن حنبل، والدارقطني، ويحيى بن معين، وقال مرة: ليس به بأس. وكذا قال أبو داود. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ.
وقيل: عن سفيان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6257)، ومن طريقه الدارقطني في العلل (14/ 410).
والطحاوي في مشكل الآثار (1276) والداقطني في العلل (14/ 411) والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 119 - 120) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما (عبد الرزاق وعبيد الله ابن موسى) عن سفيان، عن حارثة به مرفوعًا.
وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (1275)، والدارقطني في العلل (14/ 411) والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 120) من طريق عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن سعد ابن سعيد، عن عمرة به.
فصار عبيد الله بن موسى، تارة يرويه عن سفيان، عن حارثة. وتارة يرويه عن سفيان، عن سعد بن سعيد. وطريق سعد بن سعيد قد استوفي تخريجه.
ورواه هناد بن السري في الزهد (1171) عن عبدة بن سليمان، عن حارثة به. وهذه متابعة للثوري في روايته عن حارثة.
وقال الدارقطني أيضًا في العلل (14/ 408): «رواه أبو حذيفة، وعمار بن موسى، وإبراهيم ابن خالد، وعبد الله بن الوليد العدني، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرزاق، عن الثوري، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: عن الثوري، عن حارثة، عمن حدثه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الدارقطني في العلل (14/ 409) قال: رواه قبيصة، عن الثوري .. وذكره.
وحارثة بن محمد ضعيف. قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقيل: عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.
أخرجه ابن حبان في صحيحه (3167) والبيهقي في السنن (4/ 58)، والدارقطني في العلل (14/ 411) من طريق أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
قال الدارقطني في العلل (14/ 410)«يقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد ابن سعيد. بين ذلك يعلى بن عبيد في روايته» . =