المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الحكم الثالثفي أثر القبض في البيوع

- ‌المبحث الأولفي جواز التصرف في المبيع قبل قبضه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌‌‌وأجيب:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌مطلبارتباط التصرف بالضمان

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيالتصرف في الدين قبل قبضه

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الدين

- ‌الدين في اصطلاح الفقهاء

- ‌تعريف الدين باعتبار المضمون:

- ‌المسألة الثانيةموقف العلماء من بيع الدين في الجملة

- ‌القسم الأولبيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيبيع الدين غير المستقر على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىبيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال

- ‌تعريف السلم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌دليل الجمهور على منع بيع دين السلم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌‌‌ويجابعن هذه الآثار السابقة:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثانيةبيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه

- ‌المطلب الثانيفي بيع الدين بالدين على من هو عليه

- ‌الصورة الأولىفي تطارح الدينين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:

- ‌الصورة الثانيةفي فسخ الدين بالدين على من هو عليه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثبيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌التعليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعبيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل

- ‌وجه القول بالمنع:

- ‌المسألة الثالثةابتداء الدين بالدين

- ‌الحكم الرابعفي تعيين مكان القبض

- ‌المبحث الأولفي وجوب تعيين مكان التسليم

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيإذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌المبحث الثالثإذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الحكم الخامسفي تلف المبيع

- ‌المبحث الأولفي ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه

- ‌الفرع الأولأن يكون في المبيع حق توفية

- ‌الفرع الثانيفي ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌دليل من قال: ضمانه على البائع:

- ‌دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الأولإذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض

- ‌إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التفريق بين ما كان فيه حق توفية وبين غيره:

- ‌الفرع الثانيإذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

- ‌إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض

- ‌وجه ذلك:

- ‌الفرع الثالثإذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

- ‌المبحث الثالثفي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض

- ‌الفرع الأولفي ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بوضع الجوائح:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الحديث بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب بوجهين:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن هذا الحديث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي كيفية الضمان

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌أدلة من قال يجب رد المثل في المثلي والقيمة في غيره

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن هذا الاستدلال:

- ‌اعتراض آخر لابن حزم والجواب عليه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب المثل مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن الآية:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالجواب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إتلاف خمر الذمي وخنزيره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: عليه الضمان

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يضمن

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الحكم السادسحبس المبيع من أجل استلام الثمن

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجهه هذا القول:

- ‌ القول الأول

- ‌‌‌وجه هذا القول

- ‌وجه هذا القول

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الأولحبس المبيع والثمن عين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه من قال: يسلما معًا:

- ‌وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري:

- ‌الترجيح:

- ‌الفرع الثانيحبس المبيع والثمن حال في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌وجه من قال: يجبر البائع:

- ‌وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما:

- ‌وجه من قال: لا يجبر أي واحد منهما، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر:

- ‌الراجح:

- ‌اختلف العلماء في ذلك:

- ‌الفرع الرابعإذا اشترى شيئين فأدى أحدهما

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسإذا باع شيئين صفقة واحدة على اثنين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي حبس المبيع في حال تقديم الرهن والكفيل

- ‌المبحث الرابعقبض المشتري للمبيع هل يسقط به حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ظاهر الرواية:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الخامسالحوالة بالثمن هل تسقط حق الحبس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الأولفي أنواع الثمن

- ‌الفرع الأولفي تعجيل الثمن

- ‌المسألة الأولىوجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

- ‌واختلفوا في وجوب الفورية:

- ‌واختلفوا في كيفية القبض:

- ‌المسألة الثالثةفي تعجيل رأس مال السلم

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الثمن

- ‌تعريف التأجيل اصطلاحًا

- ‌المسألة الأولىحكم تأجيل الثمن

- ‌ومن السنة:

- ‌المسألة الثانيةفي شروط تأجيل الثمن

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌المسألة الثالثةفي الزيادة في الثمن مقابل التأجيل

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌المطلب الأولإذا عرضت السلعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌ووجه المنع عندهم:

- ‌المطلب الثانيأن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

- ‌الفرع الثالثفي تقسيط الثمن

- ‌تعريف التقسيط اصطلاحًا

- ‌الفرع الرابعفي تحديد الثمن

- ‌المسألة الأولىتحديد الثمن عن طريق التسعير

- ‌التسعير الاصطلاح

- ‌المطلب الأولفي حكم التسعير

- ‌الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

- ‌الحالة الخامسة: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة

- ‌الحالة السادسة: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين، أو العكس

- ‌المطلب الثالثما يدخله التسعير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط

- ‌وجه من قال: التسعير يكون في المكيل والموزون خاصة

- ‌وجه من قال: التسعير في كل شيء

- ‌‌‌الراجح:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الرابعكيفية التسعير وصفته

- ‌وصفة التسعير عند المالكية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:

- ‌المسألة الثانيةتحديد الثمن بالرجوع إلى سعر السوقأو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به فلان ونحو ذلك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةتحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة)

- ‌المطلب الأولفي بيع التولية

- ‌التولية اصطلاحًا

- ‌دليل الجمهور على أن التولية بيع:

- ‌دليل المالكية على أن التولية عقد إرفاق:

- ‌الشركة اصطلاحًا

- ‌المطلب الرابعشروط بيع التولية والشركة

- ‌واحتجوا:

- ‌المطلب الخامسفي بيع المرابحة

- ‌المرابحة في اصطلاح الفقهاء

- ‌وعرفها بعض المالكية:

- ‌المطلب السادسفي حكم بيع المرابحة

- ‌الصورة الأولىأن يبيعه برأس المال وربح مجمل معلوم

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من أقوال أهل العلم:

- ‌المطلب السابعشروط المرابحة

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌وحجة الحنفية:

- ‌وحجة المنع عند أشهب:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثامنصيغ بيع المرابحة

- ‌العبارة الأولى:

- ‌العبارة الثانية:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة:

- ‌وحجة هذا القول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌«تنبيه:

- ‌المطلب التاسعالإخبار بالنماء المنفصل كالولد والثمرة

- ‌تعليل من قال: يجب بيان ذلك:

- ‌‌‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌‌‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجب عليه بيان ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب العاشرما يعمله المشتري بنفسه أو عمل له مجانًا

- ‌المطلب الحادي عشرفي تعريف المواضعة

- ‌المواضعة اصطلاحًا

- ‌المطلب الثاني عشرأحكام بيع المواضعة

- ‌المطلب الثالث عشرفي إلحاق ما زيد في الثمن أو حط منه بأصل العقد

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: الزيادة والحط بعد اللزوم هبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابع عشرإذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

- ‌وجه المنع:

- ‌وحجتهم:

- ‌وأجيب:

- ‌الراجح:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌الفصل الأولفي الأعيان المنهي عنها لذاتها لكونها ليست مالًا أو لكونها نجسة

- ‌المبحث الأولفي بيع الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: يحرم بيع الشعر مطلقًا من الميتة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح بيع الشعر مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من استثنى شعر الخنزير من شعر الميتة

- ‌دليل من فرق بين شعر الحيوان الطاهر في الحياة وشعر الحيوان النجس

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي بيع جلود الميتة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌وأجيب:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الجلد مطلقًا قبل الدبغ وبعده

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيعه إذا دبغ

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌تعليل من استثنى جلد الكلب والخنزير

- ‌تعليل من استثنى جلد الخنزير دون الكلب:

- ‌الفرع الثالثفي بيع عظم الميتة وقرنها وحافرها

- ‌الفرع الرابعفي بيع ميتة الجراد

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل المالكية على اشتراط الذكاة للجراد

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الفرع الخامسفي بيع ميتة البحر

- ‌الفرع السادسفي بيع عصب الميتة

- ‌الفرع السابعفي بيع أنفحة الميتة ولبنها

- ‌الفرع الثامنفي بيع الجثة (ميتة الآدمي)

- ‌المسألة الأولىفي تشريح الجثة

- ‌المسألة الثانيةفي الانتفاع من جثة الميت لغرض غرس الأعضاء

- ‌وحجة أصحاب هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وقد استدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية، منها:

- ‌ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)

- ‌ ومن ذلك قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)

- ‌ ومن ذلك استصحاب الحال:

- ‌ ومن ذلك الاحتجاج بسد الذريعة

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

- ‌وأجيب:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب

- ‌ويناقش:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ناقش الحنفية هذه الأدلة:

- ‌واحتجوا لذلك

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي تحريم بيع الخمر

- ‌فرعفي قبض المسلم ثمن الخمر من الذمي وأكله

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي بيع الدم

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الخامسفي بيع العذرة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي بيع السرجين النجس

- ‌المبحث السابعفي بيع الدهون النجسة والمتنجسة

- ‌الفرع الأولفي بيع الدهون النجسة

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌الفرع الثانيفي بيع الأدهان المتنجسة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الأدهان المتنجسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي الانتفاع بالدهن النجس والمتنجس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز الانتفاع بالدهن نجسًا كان أو متنجسًا

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الدهن النجس والمتنجس

- ‌وجه الشاهد منه:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثامنفي بيع الأصنام

- ‌وجه الاستدلال من الحديث:

- ‌وجه التفريق بين الخشب والجوهر:

- ‌المبحث التاسعفي بيع الدمى (لعب الأطفال المجسمة)

- ‌الفرع الأولفي صناعة الصور من الخرق والرقاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز صناعة صور الأطفال

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن ذلك:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الراجح:

- ‌وحجتهم في ذلك:

- ‌وحجتهم:

- ‌المبحث العاشرفي بيع الحر

- ‌المبحث الحادي عشرفي النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المبحث الثاني عشرفي بيع أمهات الأولاد

- ‌المبحث الثالثعشر في بيع المدبر

- ‌تمهيدفي تعريف الغرر

- ‌الغرر اصطلاحًا

- ‌التعريف الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي حكم الغرر

- ‌دليل من قال: الغرر الكثير المقصود في العقد دون حاجة عامة حرام

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌دليل ابن سيرين على جواز بيع الغرر

- ‌المبحث الثانيفي البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

- ‌الفرع الأولالغرر بسبب الجهالة

- ‌المطلب الأولفي بيع الغائب

- ‌المسألة الأولىالمقصود ببيع الغائب وعلاقته بالغرر

- ‌علاقة بيع الغائب بالغرر:

- ‌وأما المقصود في بيع الغائب

- ‌المسألة الثانيةفي بيع العين الغائبة بلا رؤية ولا صفة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح البيع بلا وصف ولا رؤية متقدمة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه بأجوبة:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من صحح البيع عن طريق الوصف فقط ولو لم ير المبيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويجاب:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌دليل الحنابلة على جواز بيع الغائب إذا كان يصح السلم فيه

- ‌الراجح من الخلاف:

الفصل: ‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

مذهب الشافعية

(1)

.

‌دليل المانعين من أكل لحم الآدمي

.

(ح-157) ما رواه الإمام أحمد، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال:

قالت لي عمرة: أعطني قطعة من أرضك أدفن فيها، فإني سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي.

قال محمد: وكان مولى من أهل المدينة، يحدثه عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

جاء في البحر المحيط (2/ 138)«الخلاف في ميتة المسلم، أما الكافر فيحل قطعًا» .

وجاء في المجموع (9/ 47): «إذا لم يجد المضطر إلا آدميًا ميتًا معصومًا، ففيه طريقان:

أصحهما وأشهرهما: يجوز وبه قطع المصنف، والجمهور.

والثاني: فيه وجهان حكاهما البغوي، الصحيح الجواز؛ لأن حرمة الحي آكد.

والثاني: لا؛ لوجوب صيانته وليس بشيء.

وقال الدارمي: إن كان الميت كافرًا حل أكله وإن كان مسلمًا، فوجهان ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة قال الشيخ إبراهيم المروذي: لا إذا كان الميت نبيًا، فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف؛ لكمال حرمته، ومزيته على غير الأنبياء قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت، فلا يجوز أن نأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظًا للحرمتين قال: وليس له طبخه، وشيه بل يأكله نيئًا؛ لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة ولو كان المضطر ذميًا، ووجد مسلمًا، ففي حل أكله له وجهان، حكاهما البغوي ولم يرجح واحدًا منهما والقياس تحريمه لكمال شرف الإسلام ولو وجد ميتة، ولحم آدمي، أكل الميتة ولم يجز أكل الآدمي سواء كانت الميتة خنزيرًا، أو غيره ولو وجد المحرم صيدًا، ولحم آدمي، أكل الصيد لحرمة الآدمي».اهـ وانظر الموسوعة الكويتية (6/ 303،304).

(2)

المسند (6/ 100).

ص: 408

[رجاله ثقات، وقد روي موقوفًا ومرفوعًا، قال البخاري: غير مرفوع أكثر]

(1)

.

(1)

الحديث روته عمرة، عن عائشة، ورواه عن عمرة جماعة.

الأول: رواه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو ثقة.

أخرجه أحمد كما في إسناد الباب (6/ 100)، وإسحاق بن راهوية (1171) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 149) وابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 480) من طريق شعبة، عن محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. وأعتقد أن هذا هو أقوى إسناد ورد لهذا الحديث، حيث لم يختلف فيه على محمد بن عبد الرحمن الأنصاري.

الثاني: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 480) من طريق الفضل بن دكين، وعمرو ابن الهيثم، حدثنا المسعودي، عن أبي بكر، كلاهما (محمد بن عبد الرحمن وأبو بكر) عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. وإسناده صحيح.

الثالث: رواه مالك في الموطأ (1/ 238) أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتًا ككسره، وهو حي. تعني في الإثم.

قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 143): «قد روى مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا من قولها

وأكثر الرواة للموطأ يقولون فيه: عن مالك، أنه بلغه أن عائشة كانت تقول: .. ». وسيأتي الكلام على طريق أبي الرجال إن شاء الله تعالى، وإنما اقتضى الإشارة هنا لمعرفة من رواه موقوفًا، قبل الكلام على من رواه مرفوعًا.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150): «ورواه عروة والقاسم عن عائشة قولها» .

فهذه أربعة أو خمسة طرق تروي الحديث موقوفًا على عائشة.

الرابع: عن سعد بن سعيد (أخي يحيى بن سعيد)، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

أخرجه أبو داود (3207) وابن ماجه (1616) من طريق الدراوردي، عن سعد بن سعيد به مرفوعًا.

قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150) رفعه سعد بن سعيد، وحارثة عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سليمان والدراوردي عن سعد، ولم يرفعاه.

وكذلك ذكر الدارقطني في العلل (14/ 410) أن الدراوردي رواه موقوفًا. ولم أقف على ما ذكره البخاري والدارقطني. =

ص: 409

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فعلى هذا يكون الدراوردي مما اختلف عليه، فروي عنه، عن سعد بن سعيد، مرفوعًا، وموقوفًا.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6256، 17732)، وأحمد (6/ 168) والدارقطني (3/ 188) والبيهقي (4/ 58) من طريق داود بن قيس.

وأخرجه عبد الرزاق (6256، 17732)، وأحمد (6/ 200) والدارقطني (3/ 188) والبيهقي (4/ 58) من طريق ابن جريج.

وأخرجه إسحاق بن راهوية (1006) من طريق ابن المبارك.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (17733) والدارقطني (3/ 188) عن أبي بكر بن محمد.

وأخرجه أحمد (6/ 58) من طريق ابن نمير.

وأخرجه أحمد أيضًا (6/ 264) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1274) من طريق شجاع بن الوليد.

وابن الجارود في المنتقى (551) من طريق محاضر بن المورع.

وابن أبي عاصم في الديات (157) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 143) من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة).

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1275)، والدارقطني في العلل (14/ 410)، والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 119 - 120) من طريق سفيان - يعني الثوري - على اختلاف على الثوري كما سيأتي.

كلهم (داود بن قيس، وابن جريج، وابن المبارك، وابن نمير، أبو بكر بن محمد ومحاضر، وأبو أسامة، وسفيان) رووه عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

وكما روي الحديث عن هؤلاء، عن سعد بن سعيد مرفوعًا ذكر الدارقطني أنه روي عنهم موقوفًا، بل إنه لم يذكر روايتهم المرفوعة والتي خرجتها فيما سبق.

قال الدارقطني في العلل (14/ 410): «وكذلك قال ابن المبارك، وداود بن قيس، وابن جريج، والدراوردي، وابن نمير، وأبو أسامة، وأبو معاوية، وأبو بدر، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا.

ولعل كلمة (موقوفًا) خطأ، والصواب (مرفوعًا)، وقد رجعت إلى المخطوط خشية أن يكون هناك خطأ، فتبين لي أنها هكذا مكتوبة، فقد يكون سبق قلم من الحافظ رحمه الله، والذي يرجح لي أنها خطأ من وجهين: =

ص: 410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول: أن الدارقطني رحمه الله لم يذكر رواية هؤلاء المرفوعة، وهي مبثوثة في المصنفات كما سبق ذكرها في التخريج، فيبعد أن يكون الحافظ لم يقف عليها، بينما لم أقف على رواية هؤلاء موقوفة، ولو أن الدارقطني ذكر الاختلاف على هؤلاء الرواة، كما فعل البخاري حين ذكر الاختلاف على سعد بن سعيد في وقفه ورفعه لقبل هذا.

الثاني: أن الحافظ لما ذكر طريق الثوري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا. قال: وكذلك قال ابن المبارك، وداود بن قيس، وابن جريج والدراوردي

وذكر بقية الرواية، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة موقوفًا. فقوله (موقوفًا) لا يستقيم الكلام؛ لأن الكذلكة إنما هي في موافقة الثوري، لا في مخالفته، والموافقة تكون على متابعته على الرفع لا غير، والله أعلم.

وهناك اختلاف ثالث على سعد بن سعيد.

قال الدارقطني في العلل (14/ 409): «ورواه يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أخيه سعد بن سعيد، عن عمرة، قالت: كان يقال: .. ولم يذكر عائشة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم» .

ومهما يكن فإن الاختلاف فيه على سعد بن سعيد، وهو رجل ضعيف، جاء في ترجمته:

قال فيه أحمد: ضعيف. الجرح والتعديل (4/ 84).

وقال فيه عبد الله بن أحمد: ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير (2/ 117).

وقال فيه النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (283).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطئ (4/ 298).

وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ.

الخامس: عن أبي الرجال (محمد بن عبد الرحمن الأنصاري)، واختلف عليه:

رواه سفيان عنه، واختلف على سفيان أيضًا:

فقيل: عن سفيان، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

رواه عبد الرزاق في المصنف كما في علل الدارقطني (14/ 411).

وأبو نعيم في الحلية (7/ 59) والداقطني في العلل (14/ 411) من طريق أبي صالح الفراء، ثنا أبو إسحاق الفزاري، كلاهما (عبد الرزاق، وأبو إسحاق الفزاري) عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة به.

وتابعه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، سمعت أبا الرجال يحدث عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا. أخرجه أحمد في مسنده (6/ 105). =

ص: 411

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعبد الرحمن وثقه أحمد بن حنبل، والدارقطني، ويحيى بن معين، وقال مرة: ليس به بأس. وكذا قال أبو داود. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ.

وقيل: عن سفيان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6257)، ومن طريقه الدارقطني في العلل (14/ 410).

والطحاوي في مشكل الآثار (1276) والداقطني في العلل (14/ 411) والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 119 - 120) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما (عبد الرزاق وعبيد الله ابن موسى) عن سفيان، عن حارثة به مرفوعًا.

وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (1275)، والدارقطني في العلل (14/ 411) والخطيب البغدادي في تاريخه (13/ 120) من طريق عبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن سعد ابن سعيد، عن عمرة به.

فصار عبيد الله بن موسى، تارة يرويه عن سفيان، عن حارثة. وتارة يرويه عن سفيان، عن سعد بن سعيد. وطريق سعد بن سعيد قد استوفي تخريجه.

ورواه هناد بن السري في الزهد (1171) عن عبدة بن سليمان، عن حارثة به. وهذه متابعة للثوري في روايته عن حارثة.

وقال الدارقطني أيضًا في العلل (14/ 408): «رواه أبو حذيفة، وعمار بن موسى، وإبراهيم ابن خالد، وعبد الله بن الوليد العدني، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرزاق، عن الثوري، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقيل: عن الثوري، عن حارثة، عمن حدثه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الدارقطني في العلل (14/ 409) قال: رواه قبيصة، عن الثوري .. وذكره.

وحارثة بن محمد ضعيف. قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو داود: ليس بشيء.

وقيل: عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (3167) والبيهقي في السنن (4/ 58)، والدارقطني في العلل (14/ 411) من طريق أبي أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

قال الدارقطني في العلل (14/ 410)«يقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد ابن سعيد. بين ذلك يعلى بن عبيد في روايته» . =

ص: 412