الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الثانية
في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام ....
(1)
.
[م - 208] هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء بيع الساقط بالواجب، وهو أن يشتري سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم مقابل دين للمشتري على البائع، كأن يكون الرجل مدينًا لآخر بألف ريال فيتفقا على الاعتياض عن ذلك بطعام سلمًا إلى أجل معين، وقد أطلق عليها بعض الفقهاء جعل ما في الذمة رأس مال لسلم.
ومثله بيع المسلم فيه بدين آخر، كما لو كان الرجل مدينًا لآخر بخمسين صاعًا من البر سلمًا، فاتفقا على أن يبيعه المسلم فيه قبل قبضه بألف دينار إلى سنة، فما حكم هذه المسألة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة
(2)
، وهو المنصوص عن ابن تيمية.
(1)
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (2/ 56) نقلًا من مجموعة الأصول (ورقة:164).
(2)
انظر بدائع الصنائع (5/ 204)، فتح العلي المالك (1/ 296)، التاج والإكليل (4/ 367)، الشرح الكبير (3/ 61)، القوانين الفقهية (ص: 191)، المنتقى للباجي (5/ 33).
وجاء في التفريع لابن الجلاب (2/ 169): ومن كان له دين على رجل، فلا يجوز أن يفسخه في شيء يتأخر قبضه، مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها، أو دابة يركبها، أو ما أشبه ذلك».
وقال النووي في روضة الطالبين (4/ 3): «ولو كان له في ذمة رجل دراهم، فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في ذمتك، في كذا، فإن أسلم مؤجلًا، أو حالًا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق، فهو باطل .. » . وانظر مغني المحتاج (2/ 103)، حاشية البجيرمي (2/ 273)، حواشي الشرواني (5/ 4)، المنثور في القواعد (2/ 150)، المغني (4/ 205)، المبدع (4/ 150)، الروض المربع (2/ 119).
قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية: «ومن اشترى قمحًا إلى أجل، ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل لم يجز، وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن، ويزيده في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز، ولم يكن عنده إلا الدين الأول، فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن، يقول الرجل لغريمه عند محل الأجل: تقضي أو تربي»
(1)
.
وقال أيضًا: «إذا اشترى قمحًا بثمن إلى أجل، ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز فإن هذا بيع دين بدين»
(2)
.
وقال ابن تيمية أيضًا: «وأما احتجاج من منع بيع دين السلم بقوله: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فعنه جوابان:
أحدهما: أن الحديث ضعيف.
والثاني: المراد به ألا يجعل السلف سلمًا في شيء آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بشيء معين إلى أجل، وهو من جنس بيع الدين بالدين، ولهذا قال: لا يصرفه إلى غيره، أي: لا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر، ومن اعتاض عنه بغيره قابضًا للعوض لم يكن قد جعله سلمًا في غيره»
(3)
.
(1)
مختصر الفتاوى المصرية (ص: 324).
(2)
مجموع الفتاوى (29/ 429).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 517) وانظر (29/ 519).