الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
التصرف في الدين قبل قبضه
المسألة الأولى
في تعريف الدين
تكلمنا في المسألة الأولى عن التصرف في الأعيان قبل قبضها في المبحث السابق، ونتكلم في المباحث التالية عن التصرف في الدين قبل قبضه.
ونقصد بالتصرف: التصرف عن طريق البيع ونحوه، ولا نقصد التصرف بالدين عن طريق الهبة والإعارة والإبراء وغيرها من عقود التبرعات والإرفاق.
الدين في اصطلاح الفقهاء
(1)
: يعرف الفقهاء كلمة الدين في اصطلاحهم باعتبارين: باعتبار التعلق، وباعتبار المضمون.
أما باعتبار التعلق: فيرد استعمالهم للدين في مقابل العين؛ لأن الحق
(1)
الدين: يقال: دان فلان يَدِين دينًا: استقرض، وصار عليه دين، فهو دائن. ورجل مدين: كمقيل. ومديون، ومدان كمجاب، وتشدد الدال: أي لا يزال عليه دين.
أو رجل مديون: كثر ما عليه من الدين.
وأدَان وادَّن واستدان وتدين: أخذ دينًا.
ورجل مِديان: يقرض الناس كثيرًا.
وقيل: يستقرض كثيرًا.
وقال ابن الأثير: المديان: مفعال من الدين للمبالغة، وهو الذي عليه الديون.
وداينته مداينة: أقرضته، وأقرضني. انظر تاج العروس (18/ 214).
المالي، إما أن يتعلق بالذمة، أو بذات معينة، فإذا تعلق بالذمة، فإنه يسمى دينًا، وإذا تعلق بذات معينة، فإنه يسمى عينًا.
فيقولون: اشتريت بالدين، يعني: بالذمة.
واشتريت بالعين: أي بالمنقود الحاضر.
فالعين: هو الشيء المعين المشخص، كهذا البيت وهذا الحصان وهذه الصبرة، لحنطة حاضرة، فكل ذلك يعد من الأعيان.
والدين: هو ما يثبت في الذمة، من غير أن يكون معينًا مشخصًا، سواء أكان نقدًا، أم غيره.
فإذا كانت العين من الأموال: هي ذاتًا يمكن الإشارة إليها بالتعيين، وترى بالعين، فإن الدين وصف، وليس عينًا، ويثبت في الذمة، ولا يمكن الإشارة إليه.
فإذا اشتريت سيارة بسيارة، فقد اشتريت عينًا بعين.
وإذا اشتريت سيارة بدراهم غير معينة، أو معينة - على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين - فقد اشتريت عينًا بدين، حتى ولو كانت الدراهم حالة، فإنها تسمى دينًا؛ لأن الدين قد يكون حالًا، وقد يكون مؤجلًا، والفرق بين الدين والعين من وجوه:
أحدها: أن المعين إذا تلف فقد فات، وغير المعين (الدين) إذا تلف مال الإنسان لم يفت؛ لأن تعلقه بالذمة، وليس بعين المال، فتشغل ذمته بدفع مثله.
ثانيًا: الدين يكون وفاؤه بدفع أيةِ عينٍ مالية مثلية من جنس الدين الملتزم به، بخلاف العين، فإن الحق يتعلق بذاتها.