الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كلام المالكية، فإنهم يقولون: ومن زاد في سعر، أو نقص منه، أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق
(1)
.
القول الثاني:
إن هدد من خالف التسعير حرم البيع، وبطل العقد في الأصح؛ لأن الوعيد إكراه، وهذا مذهب الحنابلة
(2)
.
وجه صحة البيع مع مخالفة التسعير:
إن قلنا: إن التسعير لا يجوز، فهذا ظاهر؛ لأن التسعير حرام، وظلم، فالتزامه ليس بواجب.
وإن قلنا: إن التسعير جائز، فوجه صحة البيع مع مخالفة التسعير: أن التسعير غاية ما فيه أنه جائز، ومخالفة الجائز لا تجعله حرامًا.
وإن قلنا: إن التسعير واجب، كما نص عليه ابن تيمية في بعض الحالات، وقد تقدم نقل كلامه، فهنا يشكل عليه صحة البيع مع القول بوجوب التسعير، إلا أن يقال: إن الصحة والتحريم ليس بينهما تلازم، فقد يصح الشيء، مع كونه
(1)
هذا نص كلام ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: 169).
(2)
جاء في الإنصاف (4/ 338): «يحرم التسعير. ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب، وإن هدد من خالفه: حرم، وبطل العقد على الصحيح من المذهب. صححه في الفروع والرعاية الكبرى، وقدمه في الرعاية الصغرى.
وقيل: لا يبطل العقد مأخذهما هل الوعيد إكراه.».
وفي الفروع (4/ 52): «يحرم التسعير ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح مأخذهما هل الوعيد إكراه؟» . وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 26)، كشاف القناع (3/ 187).
حرامًا، وقد رضي المتعاقدان بالسعر، مثله مثل ما لو رغب إنسان بسلعة آخر، وامتنع صاحبها عن بيعها إلا بثمن أعلى من ثمن المثل، ورضي المشتري فالبيع صحيح، ولو لم يكن هناك تسعير، والله أعلم.
* * *