الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثاني
بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
الصورة الأولى
بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
تعريف السلم:
السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم).
وبائع، يسمى (المسلم إليه).
والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم).
والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم).
[م - 205] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
تحفة الفقهاء (2/ 17)، البحر الرائق (6/ 179)، بدائع الصنائع (5/ 215)، منهاج الطالبين (ص: 112)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 265)، تحفة المحتاج (4/ 405 - 406)، نهاية المحتاج (4/ 90)، التنبيه (ص: 99)، السراج الوهاج (ص: 192)، المهذب (1/ 301)، مغني المحتاج (2/ 70)، الروض المربع (2/ 189)، الإنصاف (5/ 108)، الروض المربع (2/ 148)، المبدع (4/ 179)، عمدة الفقه (ص: 51)، كشاف القناع (3/ 306)، المغني (4/ 200)، المبدع (4/ 197).