الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمطلب الثالث
في بيع الشركة
الشركة اصطلاحًا
(1)
:
هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن
(2)
.
فالإشراك يعتبر تولية، لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن
(3)
.
ولذلك جاء في فتح العزيز: «والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام»
(4)
.
والخلاف في الشركة كالخلاف في التولية، هل هي عقد إرفاق ومعروف، أو عقد مغابنة ومكايسة.
والأدلة هناك هي نفس الأدلة هنا.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:
قسم يكون بمعاوضة.
(1)
التشريك في اللغة: مصدر شرَّك. يقال: شرَّك فلان فلانًا، إذا أدخله في الأمر، وجعله شريكًا له فيه. ويقال: شرَّك غيره في ما اشتراه ليدفع الغير بعض الثمن ويصير شريكًا له في المبيع. انظر مختار الصحاح (ص: 142)، لسان العرب (10/ 448)، القاموس المحيط (ص: 1220).
(2)
المغرب (ص: 249)، روضة الطالبين (3/ 528)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 192)، المغني (4/ 93)، الروض المربع (2/ 91)، المبدع (4/ 102)، المحرر (1/ 330)،.
(3)
بدائع الصنائع (5/ 220).
(4)
فتح العزيز (9/ 4)، وقال النووي في الروضة (3/ 526):«والإشراك في البعض كالتولية في الكل في الأحكام السابقة» .
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات.
والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع، والاجارات، والمهور، والصلح، والمال المضمون بالتعدي وغيره.
والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.
والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا.
أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة والتولية .... وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، وهي التولية والشركة والإقالة.
فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة، أو التولية بزيادة، أو نقصان، فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز (يعني التولية والشركة) قبل القبض وبعده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض.
وتجوز الإقالة عندهما؛ لأنها قبل القبض فسخ بيع، لا بيع.
فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى ..... ثم ساق أثر سعيد بن المسيب المتقدم ذكره في باب التولية.
وأما من طريق المعنى، فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة، إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان»
(1)
.
* * *
(1)
بداية المجتهد (2/ 110).