الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأجل، فلم تجد طعامًا، فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين
(1)
.
[صحيح].
قال ابن القيم: فهذا قول صحابي، وهو حجة ما لم يخالف
(2)
.
الدليل الثالث:
المانع من بيع الدين، هو خوف العجز عن التسليم، ولا مانع هنا؛ لأن ما في ذمة المدين مقبوض له، فإذا دفع ثمنه للدائن، كان ذلك بيع مقبوض بمقبوض، وهو جائز شرعًا، خاصة أن القبض لم يرد له في الشرع حد معين، وإنما مرد ذلك إلى العادة والعرف.
الدليل الرابع:
أن دين السلم دين ثابت في الذمة، فجاز الاعتياض عنه كغيره، فإذا جاز على الصحيح بيع الدين على من هو عليه، إذا كان المبيع بدل قرض، أوثمن مبيع، ونحوهما، جاز ذلك في دين السلم.
(ح-124) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت
(1)
المصنف (14120). وسنده صحيح، وساقه ابن حزم في المحلى (9/ 5) معلقًا، قال: روينا من طريق سعيد بن منصور، نا سفيان - هو ابن عيينة به. ويظهر أن ابن حزم نقله من سنن سعيد بن منصور، فإن ابن قدامة ذكره في المغني (4/ 201) وقال: رواه سعيد في سننه.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (9/ 256): «قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال:
…
» وذكر الأثر بنصه، ثم قال: رواه شعبة.
(2)
تهذيب السنن (9/ 256).
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(2)
.
فالحديث دليل على جواز بيع ما في الذمة على من هو عليه، وإذا جاز ذلك في ثمن المبيع جاز ذلك في دين السلم، حيث لا فرق.
وهو دليل أيضًا على أنه لا فرق بين كون الدين حالًا، أو كونه مؤجلًا؛ لأنه لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين، هل كان حالًا، أو مؤجلًا؟ ولو كان بينهما فرق في الشرع، لبينه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رد على المالكية الذين اشترطوا أن يكون الدين حالًا.
وهو دليل أيضًا على اشتراط أن يكون البيع بسعر يومه، بحيث لا يربح فيه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها.
(ح-125) ولما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
(3)
.
[وإسناده حسن]
(4)
.
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(2)
انظر تخريجه في رقم (ح 112).
(3)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 232).